وكذا في الظهر والعصر في غير يوم الجمعة ( 1 ) عدا البسملة ( 2 ) .
شرح
للاحتياط الذي يكون طريق النجاة .
( 1 ) لما تقدم في رواية زرارة « 1 » والتقريب هو التقريب والاشكال والجواب كما تقدم فراجع .
ويؤيد المدعى بل يدل عليه في الجملة ما رواه جميل قال : سألت أبا عبد اللّه عليه السلام عن الجماعة يوم الجمعة في السفر فقال : يصنعون كما يصنعون في غير يوم الجمعة في الظهر ولا يجهر الامام فيها بالقراءة انما يجهر إذا كانت خطبة « 2 » .
وما رواه محمد بن مسلم قال : سألته عن صلاة الجمعة في السفر فقال تصنعون كما تصنعون في الظهر ولا يجهر الامام فيها بالقراءة وانما يجهر إذا كانت خطبة « 3 » .
( 2 ) المشهور استحباب الجهر بها نقل الاجماع عليه وعن المعتبر انه من منفردات الامامية ويشهد له جملة من النصوص المذكورة في الباب 21 من أبواب القراءة في الصلاة من الوسائل والحديث 1 و 4 من الباب 11 من هذه الأبواب من الوسائل .
منها : ما رواه صفوان الجمال قال : صليت خلف أبي عبد اللّه عليه السلام أياما فكان إذا كانت صلاة لا يجهر فيها جهر ببسم اللّه الرحمن الرحيم وكان يجهر في السورتين جميعا « 4 » .
هامش
( 1 ) لاحظ ص : 460
( 2 ) الوسائل الباب 73 من أبواب القراءة في الصلاة الحديث : 8
( 3 ) نفس المصدر الحديث : 9
( 4 ) الوسائل الباب 21 من أبواب القراءة في الصلاة الحديث : 1