. . . . . . . . . .
شرح
القاضي « 1 » .
فالتسبيح فيها بالاخفات وبعدم القول بالفصل يثبت في الليليه وفيه : أولا ان هذه الروايات ضعيفة سندا .
وثانيا ان اطلاقها بحيث يشمل الأخيرتين محل الاشكال وثالثا : ان مقتضى هذه الروايات ان صلاة الليل اجهارية وبعدم القول بالفصل يثبت في النهارية ورابعا : ان عدم القول بالفصل ليس شيء تحته كما ذكرناه مرارا .
ومنها : ان الاخفات أقرب إلى الاحتياط وفيه : ان الاحتياط حسن لكن الكلام في الا لزام مع أن مقتضى الأصل لو لم يكن اطلاق هي البراءة .
ومنها : ما رواه علي بن يقطين عن أخيه عن أبيه في حديث قال سألت أبا الحسن عليه السلام عن الركعتين اللتين يصمت فيهما الامام أيقرأ فيهما بالحمد وهو امام يقتدى به ؟ فقال : ان قرأت فلا بأس وان سكت فلا بأس « 2 » .
وفيه : ان المراد من الركعتين الأوليتين والا لم يكن وجه لكون المأموم مخيرا بين القراءة والسكوت .
ومنها : ما أفاده سيد المستمسك قدس سره بادخال المقام في حديث زرارة « 3 » بدعوى ان المقام من الموارد التي ينبغي الاخفات فيها . وفيه : ان الحكم لا يكون متعرضا لموضوع نفسه وكون المقام من تلك الموارد أول الكلام .
إذا عرفت ما ذكرنا فاعلم أنه يمكن اثبات الوجوب بالسيرة القطعية وان الجهر يعد في نظر المتشرعة من المنكرات مضافا إلى أنه خروج عن الخلاف وموافق
هامش
( 1 ) لاحظ ص : 106
( 2 ) الوسائل الباب 31 من أبواب صلاة الجماعة الحديث : 13
( 3 ) لاحظ ص : 460