تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مباني منهاج الصالحين — صفحة 464

مساهمون:

ص٤٦٤
. . . . . . . . . .
شرح
شئت فاذكر اللّه فهو سواء قال : قلت : فأي ذلك أفضل ؟ فقال : هما واللّه سواء ان شئت سبحت وان شئت قرأت « 1 » . وفيه ان التسوية المذكورة في تلك الرواية لا ترتبط بما نحن بصدده فلاحظ مضافا إلى الاشكال السندي أضف إلى ذلك الاشكال في القراءة أيضا كما مر . ومنها : ان التسبيح بدل عن القراءة فيكون البدل في حكم المبدل منه وحيث إنه يجب الاخفات فيه يجب في البدل أيضا . وفيه : أولا : ان البدلية أول الكلام فإنه قيل - كما في الحدائق - أن التسبيح أصل في الأخيرتين وثانيا انه من أين علم اتحاد حكم البدل مع حكم المبدل منه في جميع الأحكام وثالثا : ان الكلام جار والاشكال سار في القراءة أيضا كما مر . ومنها : أن صلاة النهار اخفائية بحسب الروايات لاحظ ما رواه بعض أصحابنا عن أبي عبد اللّه عليه السلام قال : السنة في صلاة النهار بالاخفات والسنة في صلاة الليل بالاجهار « 2 » . وما رواه الصدوق باسناده عن الفضل بن شاذان عن الرضا عليه السلام في حديث انه ذكر العلة التي من أجلها جعل الجهر في بعض الصلوات دون بعض أن الصلوات التي يجهر فيها انما هي في أوقات مظلمة فوجب أن يجهر فيها ليعلم المار أن هناك جماعة فان أراد أن يصلي صلى لأنه ان لم ير جماعة علم ذلك من جهة السماع والصلاتان اللتان لا يجهر فيهما انما هما بالنهار في أوقات مضيئة فهي من جهة الرؤية لا يحتاج فيها إلى السماع « 3 » وما رواه يحيي بن أكثم
هامش
( 1 ) الوسائل الباب 42 من أبواب القراءة في الصلاة الحديث : 3 ( 2 ) الوسائل الباب 22 من أبواب القراءة في الصلاة الحديث : 2 ( 3 ) الوسائل الباب 25 من أبواب القراءة في الصلاة الحديث : 1