. . . . . . . . . .
شرح
يقتضى بطلان الصلاة كما أن ظاهر النقض هو البطلان مع أنه لو شك في الزيادة والنقيصة يكون مقتضى القاعدة كون الحرف معجمة فان الزيادة خلاف الأصل بخلاف النقض والعمدة هذان الخبران .
وأما مداومة النبي صلى اللّه عليه وآله على الجهر فلا تدل على الوجوب وخبر « صلوا كما رأيتموني اصلى » ضعيف سندا .
وأما ما رواه الصدوق باسناده إلى محمد بن عمران ( حمران ) أنه سأل أبا عبد اللّه عليه السلام فقال : لأي علة يجهر في صلاة الجمعة وصلاة المغرب وصلاة العشاء الآخرة وصلاة الغداة وساير الصلوات ( مثل ) الظهر والعصر لا يجهر فيها ؟
إلى أن قال : فقال : لان النبي صلى اللّه عليه وآله لما اسرى به إلى السماء كان أول صلاة فرض اللّه عليه الظهر يوم الجمعة فأضاف اللّه عز وجل اليه الملائكة تصلي خلفه وأمر نبيه صلى اللّه عليه وآله أن يجهر بالقراءة ليتبين لهم فضله ثم فرض عليه العصر ولم يضف اليه أحدا من الملائكة وأمره أن يخفي القراءة لأنه لم يكن وراءه أحد ثم فرض عليه المغرب وأضاف اليه الملائكة فأمره بالاجهار وكذلك العشاء الآخرة فلما كان قرب الفجر نزل ففرض اللّه عليه الفجر فأمره بالاجهار لبيت للناس فضله كما بين للملائكة فلهذه العلة يجهر فيها « 1 » .
فلا يمكن الاعتماد عليه لإمكان أن تكون الرواية باسناده إلى محمد بن عمران والاسناد ضعيف وما رواه في العلل فضعيف بعلي بن معبد وأما رواية يحيى بن أكثم القاضي « 2 » فهي ضعيفة بابن أكثم والحديث بسنده الاخر أيضا ضعيف .
هامش
( 1 ) الوسائل الباب 25 من أبواب القراءة في الصلاة الحديث : 2
( 2 ) لاحظ : 106