تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مباني منهاج الصالحين — صفحة 460

مساهمون:

ص٤٦٠
وان كان الأقوى جواز القراءة بجميع القراءات التي كانت متداولة في زمان الأئمة عليهم السلام ( 1 ) .

[ مسألة 120 : يجب على الرجال الجهر بالقراءة في الصبح والأوليين من المغرب والعشاء ]

( مسألة 120 ) : يجب على الرجال الجهر بالقراءة في الصبح والأوليين من المغرب والعشاء ( 2 ) .
شرح
تدل بظاهرها على أنه عليه السلام أنكر على ابن مسعود بأنه لو لم يقرأ على قراءتنا فهو ضال لكن في سندها عبد اللّه بن فرقد والمعلى بن خنيس وهما لم يوثقا مضافا إلى أنه مع هذا الاجماع والسيرة وعدم وصول الردع كيف يمكن العمل بها . ( 1 ) كما هو ظاهر فإنه مع التداول في زمنهم يكون وجه الجواز أوضح من أن يخفى . ( 2 ) كما هو المشهور وعن الخلاف دعوى الاجماع عليه والدليل عليه ما رواه زرارة عن أبي جعفر عليه السلام في رجل جهر فيما لا ينبغي الا جهار فيه وأخفى فيما لا ينبغي الاخفاء فيه فقال : اي ذلك فعل معتمدا فقد نقض صلاته وعليه الإعادة فان فعل ذلك ناسيا أو ساهيا أو لا يدري فلا شيء عليه وقد تمت صلاته « 1 » . ومثله خبره الاخر عن أبي جعفر عليه السلام قال : قلت له : رجل جهر بالقراءة فيما لا ينبغي الجهر فيه أو أخفى فيما لا ينبغي الاخفاء فيه وترك القراءة فيما ينبغي القراءة فيه أو قرأ فيما لا ينبغي القراءة فيه فقال : اي ذلك فعل ناسيا أو ساهيا فلا شيء عليه « 2 » . ولا مجال للمناقشة في الدلالة على الوجوب بأن لفظ لا ينبغي ظاهر في مطلق الرجحان وكذلك لا مجال للمناقشة بأن التعبير في الرواية الأولى بلفظ نقض فان النقض يصدق بترك المستحب إذ المفروض أنه حكم بالإعادة ووجوب الإعادة
هامش
( 1 ) الوسائل الباب 26 من أبواب القراءة في الصلاة الحديث : 1 ( 2 ) نفس المصدر الحديث : 2