وفي النافلة يجوز ذلك بلا كراهة ( 1 ) .
[ مسألة 108 : سورتا الفيل والإيلاف سورة واحدة ]
( مسألة 108 ) : سورتا الفيل والايلاف سورة واحدة وكذا سورتا والضحى وألم نشرح ( 2 ) فلا تجزى واحدة منهما بل لا بد من
شرح
ومنها : ما يدل على أن الترك أفضل كما رواه زرارة عن أبي جعفر عليه السلام قال : لا تقرنن بين السورتين في الفريضة في ركعة فإنه أفضل « 1 » .
فان مقتضى الجمع بين هذه الروايات أن ترك القران أفضل كما صرح بالكراهة في حديث زرارة قال : قال أبو جعفر عليه السلام : انما يكره أن يجمع بين السورتين في الفريضة فأما النافلة فلا بأس « 2 » .
ويستفاد من رواية المستطرفات أن الترك أفضل من الفعل فيكون المراد من الكراهة رجحان الترك .
( 1 ) بلا اشكال كما استفيد من النص المتقدم مضافا إلى أن القران بين السور كثير في باب الصلوات المستحبة كما يظهر لمن يراجع كتب العبادات .
( 2 ) الجزم بالاتحاد في غاية الاشكال إذ الملاك ليس الا جملة من المراسيل لاحظ ما رواه جعفر بن الحسن بن سعيد المحقق في الشرائع قال : روى أصحابنا أن الضحى وألم نشرح سورة واحدة وكذا الفيل ولا لايلاف « 3 » .
ويصح ما عن المعتبر من أنه لا نسلم انهما سورة واحدة فإنه يمكن أن تكونا سورتين لكن يجب قراءتهما في الركعة الواحدة للإجماع والتسالم ولرواية زيد الشحام قال : صلى بنا أبو عبد اللّه عليه السلام الفجر فقرأ الضحى وألم نشرح في
هامش
( 1 ) نفس المصدر الحديث : 11
( 2 ) نفس المصدر الحديث : 2
( 3 ) الوسائل الباب 10 من أبواب القراءة في الصلاة الحديث : 9