تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مباني منهاج الصالحين — صفحة 448

مساهمون:

ص٤٤٨
عدا سورة براءة ( 1 ) وإذا عينها لسورة لم تجز قراءة غيرها الا بعد إعادة البسملة لها وإذا قرأ البسملة من دون تعيين سورة وجب اعادتها ويعينها لسورة خاصة وكذا إذا عينها لسورة ونسيها فلم يدر ما عين وإذا كان مترددا بين السور لم يجز له البسملة الا بعد التعيين ( 2 ) .
شرح
من السبع ؟ قال : نعم هي أفضلهن « 1 » ومنها ما روى عن أبي عبد اللّه عليه السلام « 2 » ومنها غيرها المذكور في الباب 11 من أبواب القراءة في الصلاة من الوسائل . وفي قبال هذه النصوص ما يدل على عدم الوجوب لاحظ ما رواه مسمع البصري قال : صليت مع أبي عبد اللّه عليه السلام فقرأ بسم اللّه الرحمن الرحيم الحمد للّه رب العالمين ثم قرأ السورة التي بعد الحمد ولم يقرأ بسم اللّه الرحمن الرحيم ثم قام في الثانية فقرأ الحمد ولم يقرأ ببسم اللّه الرحمن الرحيم ثم قرأ بسورة أخرى « 3 » وغيره « 4 » . ولا مجال للبحث فان السيرة القطعية الجارية تدل على كون البسملة جزءا من السورة . ( 1 ) للإجماع والسيرة . ( 2 ) وقع الكلام بينهم في أنه يجب تعيين البسملة للسورة المعينة أو لا يلزم
هامش
( 1 ) نفس المصدر الحديث : 2 ( 2 ) الوسائل الباب 1 من أبواب أفعال الصلاة الحديث : 10 ( 3 ) الوسائل الباب 12 من أبواب القراءة في الصلاة الحديث : 4 ( 4 ) نفس المصدر الحديث : 3 و 5