وإذا كان عازما من أول الصلاة على قراءة سورة معينة أو كان من عادته ذلك فقرأ غيرها كفى ولم تجب إعادة السورة ( 1 ) .
[ مسألة 107 : الأحوط ترك القرآن بين السورتين في الفريضة ]
( مسألة 107 ) : الأحوط ترك القران بين السورتين في الفريضة وان كان الأظهر الجواز على كراهة ( 2 ) .
شرح
في المحصل فلو عين البسملة لسورة خاصة لا يمكن أن يكون حكاية لغيرها فيكون الغير بلا بسملة .
وعن البحار أنه لا محذور فيه محتجا بالكتابة وبأنه يلزم اعتبار هذا المعنى في بقية الالفاظ المشتركة وبخبر علي بن جعفر عن أخيه عليه السلام قال : سألته عن الرجل أراد أن يقرأ سورة فقرأ غيرها هل يصلح له أن يقرأ نصفها ثم يرجع إلى السورة التي أراد ؟ قال : نعم ما لم تكن قل هو اللّه أحد أو قل يا أيها الكافرون « 1 » .
وفيه : ان الكتابة أيضا كذلك والالتزام بمثله في بقية المشتركات لا محذور فيه وخبر ابن جعفر أجنبي عن المقام فلاحظ .
( 1 ) لعدم دليل على عدم الكفاية ومقتضى اطلاق الأدلة الكفاية فلاحظ .
( 2 ) النصوص الواردة في المقام مختلفة فمنها ما يدل على عدم الجواز كما رواه محمد « 2 » ومنها : ما يدل على الجواز كما رواه علي بن يقطين قال :
سألت أبا الحسن عليه السلام عن القران بين السورتين في المكتوبة والنافلة قال :
لا بأس « 3 » .
هامش
( 1 ) الوسائل الباب 35 من أبواب القراءة في الصلاة الحديث : 3
( 2 ) لاحظ ص : 433
( 3 ) الوسائل الباب 8 من أبواب القراءة في الصلاة الحديث : 9