. . . . . . . . . .
شرح
قال : وسألته عن امام يقرأ السجدة فأحدث قبل أن يسجد كيف يصنع ؟ قال :
يقدم غيره فيسجد ويسجدون وينصرف وقد تمت صلاتهم « 1 » .
ومنها : ما رواه أبو البختري وهب بن وهب عن أبي عبد اللّه عليه السلام عن أبيه عن علي عليه السلام أنه قال : إذا كان آخر السورة السجدة أجزأك أن تركع بها « 2 » والرواية ضعيفة .
ومنها : ما رواه الحلبي عن أبي عبد اللّه عليه السلام أنه سئل عن الرجل يقرأ بالسجدة في آخر السورة قال : يسجد ثم يقوم فيقرأ فاتحة الكتاب ثم يركع ويسجد « 3 » وهذه الرواية صريحة في الصحة وعدم المنافاة بين الامرين .
ومنها : ما رواه سماعة قال : من قرأ اقرأ باسم ربك فإذا ختمها فليسجد فإذا قام فليقرأ فاتحة الكتاب وليركع قال : وإذا ابتليت بها مع امام لا يسجد فيجزيك الايماء والركوع « 4 » وهذه الرواية دالة أيضا على عدم البأس .
ومنها : ما رواه أبو بصير عن أبي عبد اللّه عليه السلام قال : ان صليت مع قوم فقرأ الامام اقرأ باسم ربك الذي خلق أو شيئا من العزائم وفرغ من قراءة ولم يسجد فأوم إيماء والحائض تسجد إذا سمعت السجدة « 5 » .
وهذه الروايات متعارضة حيث إن بعضها يدل على الجواز وبعضها الاخر يدل على المنع فان قلنا بأن الجمع العرفي يقتضى رفع اليد عن دليل المنع بما
هامش
( 1 ) الوسائل الباب 40 من أبواب القراءة في الصلاة الحديث : 4 و 5
( 2 ) الوسائل الباب 27 من أبواب القراءة في الصلاة الحديث : 3
( 3 ) نفس المصدر الحديث : 1
( 4 ) نفس المصدر الحديث : 2
( 5 ) الوسائل الباب 38 من أبواب القراءة في الصلاة الحديث : 1