وسجد بعدها على الأحوط ( 1 ) فان سجد وهو في الصلاة بطلت ( 2 )
[ مسألة 104 : إذا استمع إلى آية السجدة وهو في الصلاة ]
( مسألة 104 ) : إذا استمع إلى آية السجدة وهو في الصلاة أومأ برأسه إلى السجود وأتم صلاته ( 3 ) والأحوط وجوبا السجود أيضا بعد الفراغ ( 4 ) والظاهر عدم وجوب السجود بالسماع من غير اختيار مطلقا ( 5 ) .
شرح
من نصوص النهى عن قراءة العزائم أن السجود مأمور به حتى في الفريضة فلا تعارض بل تجب السجدة فتبطل الصلاة .
( 1 ) قد ظهر انه تجب السجدة في الصلاة فلا مجال لهذا الاحتياط .
( 2 ) كما هو ظاهر فان السجود في الفريضة يوجب بطلانها لاحظ ما رواه على ابن جعفر « 1 » .
( 3 ) لاحظ حديثي ابن جعفر 2 .
( 4 ) لم يظهر وجه وجوبه ولا اشكال في حسنه .
( 5 ) لاحظ ما رواه عبد اللّه بن سنان قال : سألت أبا عبد اللّه عليه السلام عن رجل سمع السجدة تقرأ قال : لا يسجد الا أن يكون منصتا لقراءته مستمعا لها أو يصلي بصلاته فأما أن يكون يصلى في ناحية وأنت تصلي في ناحية أخرى فلا تسجد لما سمعت 3 والسند مخدوش بالعبيدي .
وتدل على الوجوب جملة من النصوص : منها : حديثا علي بن جعفر 4
هامش
( 1 ) ( 1 و 2 ) لاحظ ص : 444
( 2 ) ( 3 ) الوسائل الباب 43 من أبواب قراءة القرآن الحديث : 1
( 3 ) ( 4 ) لاحظ ص : 444