التفت قبل السجود أومأ اليه وأتم صلاته ( 1 ) .
شرح
وصفوة القول : ان النهى من ناحية زيادة السجدة والمفروض ان السجدة وقعت سهوا فلا تفسد الصلاة والنتيجة صحتها .
وفي النفس شيء وهو ان المستفاد من الأدلة النهى عن سور العزائم بما هي كما عليه جملة من الأساطين .
( 1 ) لجملة من النصوص لاحظ ما رواه علي بن جعفر في كتابه عن أخيه عليه السلام قال : سألته عن الرجل يكون في صلاة جماعة فيقرأ انسان السجدة كيف يصنع ؟ قال يؤمي برأسه « 1 » .
وما رواه أيضا قال : وسألته عن الرجل يكون في صلاته فيقرأ آخر السجدة فقال : يسجد إذا سمع شيئا من العزائم الأربع ثم يقوم فيتم صلاته الا أن يكون في فريضة فيؤمي برأسه إيماء « 2 » .
وهذه النصوص مختصة بصورة السماع لا القراءة فالتعدي يحتاج إلى الدليل مضافا إلى أن مورد بعضها التقية والذي يختلج بالبال أن يقال : ان المورد من صغريات باب التزاحم إذ يجب السجود ويحرم ابطال الصلاة لاحظ ما رواه حريز عن أبي عبد اللّه عليه السلام قال : إذا كنت في صلاة الفريضة فرأيت غلاما لك قد أبق أو غريما لك عليه مال أو حية تتخوفها على نفسك فاقطع الصلاة فاتبع غلامك أو غريمك واقتل الحية « 3 » .
لكن الحق ان المقام داخل في باب التعارض إذ السجود واجب والبطلان يتحقق به فلا يمكن الجمع بين الحرمة والوجوب ويمكن أن يقال : ان المستفاد
هامش
( 1 ) الوسائل الباب 43 من أبواب قراءة القرآن الحديث : 3
( 2 ) نفس المصدر الحديث : 4
( 3 ) الوسائل الباب 21 من أبواب قواطع الصلاة الحديث : 1