والمستعجل ( 1 ) والخائف من شيء إذا قرأها ( 2 ) ومن ضاق وقته ( 3 ) .
شرح
رواية ابن سنان محمد بن عيسى وناقشنا في وثاقته لكن الذي يسهل الخطب ان المرض لو كان بحيث يقتضى الضرورة ترك السورة يدخل في كبرى الاستعجال .
( 1 ) نقل عليه الاجماع ويدل عليه ما رواه عبيد اللّه بن علي الحلبي « 1 » ويدل عليه أيضا ما رواه الحسن الصيقل قال : قلت لأبي عبد اللّه عليه السلام : أيجزي عني أن أقول في الفريضة فاتحة الكتاب وحدها إذا كنت مستعجلا أو أعجلني شيء ؟
فقال : لا بأس « 2 » .
ويدل عليه أيضا ما رواه علي بن جعفر عن أخيه موسى بن جعفر عليه السلام قال : سألته عن الرجل يكون مستعجلا يجزيه أن يقرأ في الفريضة بفاتحة الكتاب وحدها ؟ قال : لا بأس « 3 » .
( 2 ) كما صرح به في رواية الحلبي « 4 » .
( 3 ) ما يمكن أن يستدل به في المقام أمور :
منها الاجماع - كما عن البحار - وفيه : ان الاجماع المنقول لا يكون حجة .
ومنها : القصور في الاطلاق فالقصور في المقتضى . وفيه : ان الظاهر أن الاطلاق محقق فلاحظ .
ومنها : فحوى ما دل على السقوط بالنسبة إلى المأموم المسبوق . وفيه : أنه حكم خاص ورد في مورد مخصوص ولا وجه للتعدي .
ومنها : فحوى ما دل على جواز الترك في مورد الحاجة والاستعجال بتقريب :
هامش
( 1 ) لاحظ ص : 432
( 2 ) الوسائل الباب 2 من أبواب القراءة في الصلاة الحديث : 4
( 3 ) المصدر السابق الحديث : 6
( 4 ) لاحظ ص : 432