تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مباني منهاج الصالحين — صفحة 439

مساهمون:

ص٤٣٩
والمستعجل ( 1 ) والخائف من شيء إذا قرأها ( 2 ) ومن ضاق وقته ( 3 ) .
شرح
رواية ابن سنان محمد بن عيسى وناقشنا في وثاقته لكن الذي يسهل الخطب ان المرض لو كان بحيث يقتضى الضرورة ترك السورة يدخل في كبرى الاستعجال . ( 1 ) نقل عليه الاجماع ويدل عليه ما رواه عبيد اللّه بن علي الحلبي « 1 » ويدل عليه أيضا ما رواه الحسن الصيقل قال : قلت لأبي عبد اللّه عليه السلام : أيجزي عني أن أقول في الفريضة فاتحة الكتاب وحدها إذا كنت مستعجلا أو أعجلني شيء ؟ فقال : لا بأس « 2 » . ويدل عليه أيضا ما رواه علي بن جعفر عن أخيه موسى بن جعفر عليه السلام قال : سألته عن الرجل يكون مستعجلا يجزيه أن يقرأ في الفريضة بفاتحة الكتاب وحدها ؟ قال : لا بأس « 3 » . ( 2 ) كما صرح به في رواية الحلبي « 4 » . ( 3 ) ما يمكن أن يستدل به في المقام أمور : منها الاجماع - كما عن البحار - وفيه : ان الاجماع المنقول لا يكون حجة . ومنها : القصور في الاطلاق فالقصور في المقتضى . وفيه : ان الظاهر أن الاطلاق محقق فلاحظ . ومنها : فحوى ما دل على السقوط بالنسبة إلى المأموم المسبوق . وفيه : أنه حكم خاص ورد في مورد مخصوص ولا وجه للتعدي . ومنها : فحوى ما دل على جواز الترك في مورد الحاجة والاستعجال بتقريب :
هامش
( 1 ) لاحظ ص : 432 ( 2 ) الوسائل الباب 2 من أبواب القراءة في الصلاة الحديث : 4 ( 3 ) المصدر السابق الحديث : 6 ( 4 ) لاحظ ص : 432