تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مباني منهاج الصالحين — صفحة 443

مساهمون:

ص٤٤٣
على اشكال ( 1 ) فإذا قرأها عمدا وجب عليه السجود للتلاوة ( 2 ) فان سجد بطلت صلاته ( 3 ) وان عصى فالأحوط وجوبا له الاتمام والإعادة ( 4 ) وإذا قرأها نسيانا وذكر قبل آية السجدة عدل إلى غيرها ( 5 ) وإذا ذكر بعدها فان سجد نسيانا أيضا أتمها وصحت صلاته ( 6 ) وان
شرح
يدل على الجواز تكون النتيجة هو الجواز وأما لو قلنا بأنه لا بد من اعمال قواعد التعارض فالترجيح مح دليل المنع إذ المنع خلاف قول العامة . ويمكن أن يقال : بأن النصوص الدالة على الجواز أعم من النص الدال على المنع لاحظ حديث سماعة قال : من قرأ اقرأ باسم ربك فإذا ختمها فليسجد إلى أن قال : ولا تقرأ في الفريضة اقرأ في التطوع « 1 » فان هذه الرواية أخص إذ تلك أعم من الفريضة وهذه تمنع عن القراءة في خصوص الفريضة . ( 1 ) قد ظهر وجه الاشكال لتعارض النصوص ومقتضى الصناعة ما ذكرناه . ( 2 ) لوجوب السجود للقراءة بمقتضى اطلاق دليله . ( 3 ) بل مقتضى القاعدة البطلان قبل الاتيان بالسجدة إذ السورة ممنوعة شرعا فقرائتها توجب البطلان . ( 4 ) بل الأظهر كما ذكرنا . ( 5 ) فان المفروض انه لا يجوز له قراءتها فلا يمكن الاجتزاء بها فلا بد من العدول إلى سورة أخرى والقران الممنوع لو سلم صدقه لا يضر للسهو . ( 6 ) لعدم البطلان بالسجود السهوي ومن ناحية أخرى المفروض الاتيان بالسورة وسورة العزيمة لا قصور فيها الا من ناحية وجوب السجود فالمأمور به تحقق في الخارج .
هامش
( 1 ) الوسائل الباب 40 من أبواب القراءة في الصلاة الحديث : 2