تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مباني منهاج الصالحين — صفحة 440

مساهمون:

ص٤٤٠
والأحوط استحبابا في الأوليين الاقتصار على صورة المشقة في الجملة بقراءتها ( 1 ) والأظهر كفاية الضرورة العرفية ( 2 ) .

[ مسألة 102 : لا تجوز قراءة السور التي يفوت الوقت بقراءتها من السور الطوال ]

( مسألة 102 ) : لا تجوز قراءة السور التي يفوت الوقت بقراءتها من السور الطوال ( 3 ) .
شرح
ان ايقاع الصلاة في الوقت مقصود للمصلي . وفيه : ان هذا التقريب دوري إذ كون الغرض ايقاع الصلاة في الوقت يتوقف على سقوط السورة وسقوطها يتوقف على كون الايقاع فيه غرضا . فالوجوه كلها مخدوشة فان تم اجماع تعبدي والا نقول : لو لم يدرك ركعة مع السورة تكون الصلاة ساقطة وأما مع ادراك ركعة يلزم الاتيان بها فان الاتيان بالركعة الكاملة في الوقت يجزى عن الاتيان بالصلاة بتمامها فيه واللّه العالم . وملخص الكلام أن ترك السورة لضيق الوقت يتوقف على وجوب التحفظ على الوقت ولو بترك السورة وجواز ترك السورة يتوقف على وجوب رعاية الوقت كي يصدق عنوان الاستعجال والخوف وهذا دور . ( 1 ) لعل وجه الاحتياط الخروج عن شبهة الخلاف واللّه العالم . ( 2 ) للإطلاق . ( 3 ) إذ المفروض انه يوجب تفويت الوقت ولا يجوز التفويت عمدا كما هو ظاهر وربما يستدل على المدعى بما رواه أبو بكر الحضرمي قال : قال أبو عبد اللّه عليه السلام في حديث : لا تقرأ في الفجر شيئا من آل حم « 1 » وهذه الرواية لا ترتبط بالمدعى . وأما رواية عامر بن عبد اللّه قال : سمعت أبا عبد اللّه عليه السلام يقول : من
هامش
( 1 ) الوسائل الباب 44 من أبواب القراءة في الصلاة الحديث : 2
مباني منهاج الصالحين — صفحة 440 | السيد تقي الطباطبائي القمي / عباس حاجيانى