فان قرأها عامدا بطلت الصلاة ( 1 ) وان كان ساهيا عدل إلى غيرها مع سعة الوقت ( 2 ) وان ذكر بعد الفراغ منها وقد خرج الوقت أتم صلاته ( 3 ) الا إذا لم يكن قد أدرك ركعة فيحكم حينئذ ببطلان صلاته ولزمه القضاء ( 4 ) .
[ مسألة 103 : لا تجوز قراءة احدى سور العزائم في الفريضة ]
( مسألة 103 ) : لا تجوز قراءة احدى سور العزائم في الفريضة ( 5 ) .
شرح
قرأ شيئا من آل حم في صلاة الفجر فاته الوقت « 1 » فهي ساقطة سندا بعامر فإنه لم يوثق .
( 1 ) إذ المفروض ان قراءته غير مطلوبة فالاتيان بها بقصد الجزئية يوجب الزيادة في المكتوبة فتبطل .
( 2 ) رعاية للوقت ولا يتوجه اشكال القران بين سورتين فان المفروض انه لم يتم السورة الأولى .
( 3 ) لقاعدة من أدرك مضافا إلى قاعدة لا تعاد .
( 4 ) لعدم الاتيان بالمأمور به فيجب القضاء .
( 5 ) هذا هو المشهور بين القوم ونسب القول بالخلاف إلى ابن الجنيد والعمدة النصوص الواردة في المقام فاللازم النظر فيها منها : ما رواه زرارة « 2 » .
وهذه الرواية ضعيفة بقاسم بن عروة ومنها : ما رواه علي بن جعفر عن أخيه قال : سألته عن الرجل يقرأ في الفريضة سورة النجم أيركع بها أو يسجد ثم يقوم فيقرأ بغيرها ؟ قال : يسجد ثم يقوم فيقرأ بفاتحة الكتاب ويركع وذلك زيادة في الفريضة ولا يعود يقرأ في الفريضة بسجدة .
هامش
( 1 ) نفس المصدر الحديث : 1
( 2 ) لاحظ ص : 307