تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مباني منهاج الصالحين — صفحة 438

مساهمون:

ص٤٣٨
وان ذكر بعد الركوع مضى ( 1 ) وكذا ان نسيهما أو نسي إحداهما وذكر بعد الركوع ( 2 ) .

[ مسألة 100 : تجب السورة في الفريضة وإن صارت نافلة كالمعادة ]

( مسألة 100 ) : تجب السورة في الفريضة وان صارت نافلة كالمعادة ( 3 ) ولا تجب في النافلة وان صارت واجبة بالنذر ونحوه على الأقوى ( 4 ) نعم النوافل التي وردت في كيفيتها سور مخصوصة تجب قراءة تلك السور فيها فلا تشرع بدونها الا إذا كانت السورة شرطا لكمالها لا لأصل مشروعيتها ( 5 ) .

[ مسألة 101 : تسقط السورة في الفريضة عن المريض ]

( مسألة 101 ) : تسقط السورة في الفريضة عن المريض ( 6 ) .
شرح
لا توجب البطلان لقاعدة لا تعاد المقررة عندهم . ( 1 ) لعدم امكان التدارك ومقتضى قاعدة لا تعاد صحة الصلاة . ( 2 ) قد ظهرا لوجه فيما أفاده لوحدة الملاك . ( 3 ) لإطلاق دليل الوجوب فلاحظ . ( 4 ) فان الظاهر من المكتوبة عنوانها الأولي والوجوب النذري ونحوه لا يكون عنوانا للصلاة كما هو ظاهر . ( 5 ) هذا من الواضحات فان اشتراط السورة قد فرض في بعض النوافل فلاحظ . ( 6 ) ادعى عليه عدم الخلاف ويدل عليه ما رواه عبد اللّه بن سنان « 1 » واطلاق الرواية وان كان مقتضيا لجواز الترك ولو مع عدم الضرورة لكن مناسبة الحكم والموضوع تقتضى الحمل على صورة الضرورة ولا يخفى أن في سند
هامش
( 1 ) لاحظ ص : 431