وان ذكر بعد الركوع مضى ( 1 ) وكذا ان نسيهما أو نسي إحداهما وذكر بعد الركوع ( 2 ) .
[ مسألة 100 : تجب السورة في الفريضة وإن صارت نافلة كالمعادة ]
( مسألة 100 ) : تجب السورة في الفريضة وان صارت نافلة كالمعادة ( 3 ) ولا تجب في النافلة وان صارت واجبة بالنذر ونحوه على الأقوى ( 4 ) نعم النوافل التي وردت في كيفيتها سور مخصوصة تجب قراءة تلك السور فيها فلا تشرع بدونها الا إذا كانت السورة شرطا لكمالها لا لأصل مشروعيتها ( 5 ) .
[ مسألة 101 : تسقط السورة في الفريضة عن المريض ]
( مسألة 101 ) : تسقط السورة في الفريضة عن المريض ( 6 ) .
شرح
لا توجب البطلان لقاعدة لا تعاد المقررة عندهم .
( 1 ) لعدم امكان التدارك ومقتضى قاعدة لا تعاد صحة الصلاة .
( 2 ) قد ظهرا لوجه فيما أفاده لوحدة الملاك .
( 3 ) لإطلاق دليل الوجوب فلاحظ .
( 4 ) فان الظاهر من المكتوبة عنوانها الأولي والوجوب النذري ونحوه لا يكون عنوانا للصلاة كما هو ظاهر .
( 5 ) هذا من الواضحات فان اشتراط السورة قد فرض في بعض النوافل فلاحظ .
( 6 ) ادعى عليه عدم الخلاف ويدل عليه ما رواه عبد اللّه بن سنان « 1 » واطلاق الرواية وان كان مقتضيا لجواز الترك ولو مع عدم الضرورة لكن مناسبة الحكم والموضوع تقتضى الحمل على صورة الضرورة ولا يخفى أن في سند
هامش
( 1 ) لاحظ ص : 431