تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مباني منهاج الصالحين — صفحة 437

مساهمون:

ص٤٣٧
على الأحوط بعدها ( 1 ) وإذا قدمها عليها عمدا استأنف الصلاة ( 2 ) وإذا قدمها سهوا وذكر قبل الركوع فإن كان قد قرأ الفاتحة بعدها أعاد السورة ( 3 ) وان لم يكن قد قرأ الفاتحة قرأها وقرأ السورة بعدها ( 4 ) .
شرح
ذا ليفقهكم ويعلمكم « 1 » . والشيخ على ما نقل عنه قد حمل ما رواه ابن رئاب والحلبي على صورة الضرورة لا الاختيار بقرينة ما رواه الحلبي « 2 » . والظاهر أن الروايات متعارضة فلا بد من العلاج وأما ما أفاده سيد المستمسك قدس سره من أنه لا معارضة بين الطائفتين إذ ما يدل على جواز الترك يكون قرينة على استحباب السورة فليس تاما ولو فرضنا المعارضة بين الروايات فلا يتم الامر بما ارتكبه الشيخ قدس سره من الحمل على حال الضرورة فان ما دل على جواز التفصيل لا يمكن حمله على حال الاستعجال والضرورة فان لسان تلك الروايات الدالة على التبعيض آب عن هذا الحمل وعليه لا بد من علاج آخر والظاهر أن مقتضى القاعدة حمل الاخبار المجوزة على التقية فان الرشد في خلاف العامة مضافا إلى أنه لا يبعد أن نقول : لو كان ترك السورة اختيارا جائزا لم يبق جوازه مستورا بل كان بحيث يتضح إذ هو أمر مورد ابتلاء جميع المكلفين في كل يوم وليلة في السفر والحضر فلاحظ . ( 1 ) قد ظهر وجه بناء الماتن المسألة على الاحتياط . ( 2 ) إذ بالتقديم العمدي تحصل الزيادة في المكتوبة والزيادة فيها تبطل الصلاة . ( 3 ) لوجوبها بعد الحمد فتجب الإعادة . ( 4 ) كما هو ظاهر لوجوب الحمد والسورة فيجب الاتيان بهما وزيادة السورة
هامش
( 1 ) نفس المصدر الحديث : 3 ( 2 ) لاحظ ص : 432