تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مباني منهاج الصالحين — صفحة 436

مساهمون:

ص٤٣٦
. . . . . . . . . .
شرح
في ركعة فغلط أيدع المكان الذي غلط فيه ويمضي في قراءته أو يدع تلك السورة ويتحول منها إلى غيرها ؟ فقال : كل ذلك لا بأس به وان قرأ آية واحدة فشاء أن يركع بها ركع « 1 » . ومنها : ما رواه عمر بن يزيد قال : قلت لأبي عبد اللّه عليه السلام : أيقرأ الرجل السورة الواحدة في الركعتين من الفريضة ؟ قال : لا بأس إذا كانت أكثر من ثلاث آيات « 2 » . ومنها : ما رواه علي بن يقطين في حديث قال : سألت أبا الحسن عليه السلام عن تبعيض السورة فقال : اكره ولا باس به في النافلة « 3 » . ومنها : ما رواه إسماعيل بن الفضل قال : صلى بنا أبو عبد اللّه عليه السلام أو أبو جعفر عليه السلام فقرأ بفاتحة الكتاب وآخر سورة المائدة فلما سلم التفت إلينا فقال : أما اني أردت أن أعلمكم « 4 » . ومنها : ما رواه أبو بصير عن أبي عبد اللّه عليه السلام انه سئل عن السورة أيصلي بها الرجل في ركعتين من الفريضة ؟ قال : نعم إذا كانت ست آيات قرأ بالنصف منها في الركعة الأولى والنصف الآخر في الركعة الثانية « 5 » . ومنها : ما رواه سليمان بن أبي عبد اللّه قال : صليت خلف أبي جعفر عليه السلام فقرأ بفاتحة الكتاب وآي من البقرة فجاء أبي فسئل فقال : يا بني انما صنع
هامش
( 1 ) نفس المصدر الحديث : 7 ( 2 ) الوسائل الباب 6 من أبواب القراءة في الصلاة الحديث : 3 ( 3 ) الوسائل الباب 4 من أبواب القراءة في الصلاة الحديث : 4 ( 4 ) الوسائل الباب 5 من أبواب القراءة في الصلاة الحديث : 1 ( 5 ) نفس المصدر الحديث : 2