تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مباني منهاج الصالحين — صفحة 435

مساهمون:

ص٤٣٥
. . . . . . . . . .
شرح
الجمعة فإنك ترجع إلى الجمعة والمنافقين منها « 1 » ويمكن أن يرد فيه بأن عدم جواز العدول لا ينافي الاستحباب وعدم الوجوب . ومما يمكن أن يستدل به للمدعى ان النبي صلى اللّه عليه وآله كان مداوما على قراءة السورة ويجب التأسي به لقوله صلى اللّه عليه وآله « صلوا كما رأيتموني أصلي » وفيه : أنه لو سلم كونه مداوما لا دليل على وجوب التأسي لضعف مستنده كما مر . وفي قبال هذه الطائفة طائفة أخرى من النصوص تدل على عدم وجوب السورة منها ما رواه علي بن رئاب عن أبي عبد اللّه عليه السلام قال : سمعته يقول : ان فاتحة الكتاب تجوز وحدها في الفريضة « 2 » . ومنها : ما رواه أبان بن عثمان عمن أخبره عن أحدهما عليهما السلام قال : سألته هل يقسم السورة في ركعتين قال : نعم اقسمها كيف شئت « 3 » وهذه الرواية مرسلة لا اعتبار بها . ومنها : ما رواه سعد بن سعد الأشعري عن أبي الحسن الرضا عليه السلام قال : سألته عن رجل قرأ في ركعة الحمد ونصف سورة هل يجزيه في الثانية أن لا يقرأ الحمد ويقرأ ما بقي من السورة ؟ فقال : يقرأ الحمد ثم يقرأ ما بقي من السورة « 4 » . ومنها : ما رواه زرارة قال : قلت لأبي جعفر عليه السلام : رجل قرأ سورة
هامش
( 1 ) الوسائل الباب 69 من أبواب القراءة في الصلاة الحديث : 2 ( 2 ) الوسائل الباب 2 من أبواب القراءة في الصلاة الحديث : 1 ( 3 ) الوسائل الباب 4 من أبواب القراءة في الصلاة الحديث : 5 ( 4 ) نفس المصدر الحديث : 6