تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مباني منهاج الصالحين — صفحة 433

مساهمون:

ص٤٣٣
. . . . . . . . . .
شرح
ما أعجلت به حاجة أو تخوف شيئا « 1 » . والانصاف انه لا قصور في دلالة هذه الرواية على المدعى بمفهوم الشرط والاشكال فيها بأن هذا اللسان لسان الاستحباب - كما في كلام سيد المستمسك - ليس تاما فان العرف يفهم من مثل هذه الشرطية . ومنها : ما رواه زرارة عن أبي جعفر عليه السلام قال : إذا أدرك الرجل بعض الصلاة وفاته بعض خلف امام يحتسب بالصلاة خلفه جعل أول ما أدرك أول صلاته ان أدرك من الظهر أو من العصر أو من العشاء ركعتين وفاتته ركعتان قرأ في كل ركعة مما أدرك خلف امام في نفسه بأم الكتاب وسورة فإن لم يدرك السورة تامة أجزأته أمّ الكتاب فإذا سلم الامام قام فصلى ركعتين لا يقرأ فيهما لان الصلاة انما يقرأ فيها ( في ) بالاوليين في كل ركعة بأم الكتاب وسورة وفي الأخيرتين لا يقرأ فيهما انما هو تسبيح وتكبير وتهليل ودعاء ليس فيهما قراءة وان أدرك ركعة قرأ فيها خلف الامام فإذا سلم الامام قام فقرأ بأم الكتاب وسورة ثم قعد فتشهد ثم قام فصلى ركعتين ليس فيهما قراءة « 2 » . وهذه الرواية أيضا لا قصور فيها من حيث دلالتها على المدعى والاشكال في الدلالة بأنها ليست في مقام تشريع السورة بل في مقام أن السورة لا تسقط في صلاة الجماعة على نحو الاطلاق حتى في المأموم المسبوق ليس تاما فان الظاهر من الرواية لزوم الاتيان بالسورة وهذا الظهور لا ينكر وبعبارة أخرى يفهم العرف من هذه الجملة ان السورة من الصلاة ولا بد من الاتيان بها . ومنها : ما رواه محمد عن أحدهما عليهما السلام قال : سألته عن الرجل يقرأ
هامش
( 1 ) الوسائل الباب 2 من أبواب القراءة في الصلاة الحديث : 2 ( 2 ) الوسائل الباب 47 من أبواب صلاة الجماعة الحديث : 4
مباني منهاج الصالحين — صفحة 433 | السيد تقي الطباطبائي القمي / عباس حاجيانى