قيام عبد ذليل بين يدي المولى الجليل ( 1 ) .
[ الفصل الرابع في القراءة ]
الفصل الرابع في القراءة يعتبر في الركعة الأولى والثانية من كل صلاة فريضة أو نافلة قراءة فاتحة الكتاب ( 2 ) ويجب في خصوص الفريضة قراءة سورة كاملة ( 3 ) .
شرح
( 1 ) لاحظ ما رواه الحلبي عن أبي عبد اللّه عليه السلام قال : إذا كنت في صلاتك فعليك بالخشوع والاقبال على صلاتك فان اللّه تعالى يقول :الَّذِينَ هُمْ فِي صَلاتِهِمْ خاشِعُونَ« 1 » .
( 2 ) اجماعا وتسالما عند الكل مضافا إلى السيرة العملية بين المسلمين بحيث لا يبقى مجال للريب وتدل على الحكم في الجملة جملة من النصوص منها : ما رواه محمد بن مسلم عن أبي جعفر عليه السلام قال : سألته عن الذي لا يقرأ بفاتحة الكتاب في صلاته قال : لا صلاة له الا أن يقرأ بها في جهر أو اخفات قلت أيما أحب إليك إذا كان خائفا أو مستعجلا يقرأ سورة أو فاتحة الكتاب ؟ قال :
فاتحة الكتاب « 2 » .
ومنها : ما رواه سماعة قال : سألته عن الرجل يقوم في الصلاة فينسى فاتحة الكتاب إلى أن قال : فليقرأها ما دام لم يركع فإنه لا قراءة حتى يبدأ بها في جهر أو اخفات « 3 » وغيرهما .
( 3 ) كما هو المشهور وفي المقام جملة من النصوص ربما يستدل بها أو استدل
هامش
( 1 ) الوسائل الباب 2 من أفعال الصلاة الحديث : 1
( 2 ) الوسائل الباب 1 من أبواب القراءة في الصلاة الحديث : 1
( 3 ) نفس المصدر الحديث : 2