تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مباني منهاج الصالحين — صفحة 417

مساهمون:

ص٤١٧
بل الأحوط ترك ذلك مع الامكان .

[ مسألة 95 : إذا قدر على ما يصدق عليه القيام عرفا ولو منحيا أو متفرج الرجلين صلى قائما ]

( مسألة 95 ) : إذا قدر على ما يصدق عليه القيام عرفا ولو منحيا أو متفرج الرجلين صلى قائما ( 1 ) .
شرح
للشهرة فمدفوع بأن الشهرة المرجحة ما تكون بحد يصدق عليه عنوان لا ريب فيه كما في النص وليس المقام كذلك فتأمل مع الاشكال السندي في دليل الترجيح بالشهرة وطريق الاحتياط ظاهر كما أشار اليه الماتن في اخر كلامه . ( 1 ) لا يخفى انه يستفاد من جملة من الروايات ان المكلف ان لم يقدر على القيام يصلي جالسا فمن تلك الروايات ما رواه عمر بن اذينة قال : كتبت إلى أبي عبد اللّه عليه السلام أسأله ما حد المرض الذي يفطر فيه صاحبه والمرض الذي يدع صاحبه الصلاة قائما ؟ قال : بل الانسان على نفسه بصيرة وقال : ذاك اليه هو أعلم بنفسه « 1 » . ومنها : ما رواه زرارة قال : سألت أبا عبد اللّه عليه السلام عن حد المرض الذي يفطر فيه الصائم ويدع الصلاة من قيام فقال : بل الانسان على نفسه بصيرة هو أعلم بما يطيقه « 2 » . ومنها : ما رواه جميل قال : سألت أبا عبد اللّه عليه السلام ما حد المرض الذي يصلي صاحبه قاعدا ؟ فقال : ان الرجل ليوعك ويحرج ولكنه أعلم بنفسه إذا قوى فليقم « 3 » ومنها : ما رواه سليمان بن حفص المروزي « 4 » . فلو لا دليل خارجي لا بد من تقديم القيام على الجلوس فلو دار الامر بين
هامش
( 1 ) الوسائل الباب 6 من أبواب القيام الحديث : 1 ( 2 ) نفس المصدر الحديث : 2 ( 3 ) نفس المصدر الحديث : 3 ( 4 ) نفس المصدر الحديث : 4
مباني منهاج الصالحين — صفحة 417 | السيد تقي الطباطبائي القمي / عباس حاجيانى