. . . . . . . . . .
شرح
في الصلاة على الحائط يمينا وشمالا فقال : لا بأس « 1 » .
فيقع التعارض بين الطائفتين فلا بد من العلاج ورفع التعارض بحمل الطائفة الثانية على صورة الاضطرار بلا وجه فإنه صرح في رواية علي بن جعفر بالجواز ولو مع عدم عذر وعلة كما أن رفع اليد عن الطائفة الثانية باعراض المشهور لا وجه له فان اعراض المشهور لا يوجب سقوط النص المعتبر عن الحجية مضافا إلى أن احراز الاعراض في غاية الاشكال إذ يمكن انهم جمعوا بين الطائفتين بجمع لا نرضى به فلا بد من العلاج .
مضافا إلى أن جملة من الفقهاء ذهبوا إلى عدم الاشتراط - على ما نقل عنهم - كأبي الصلاح وصاحب المدارك والكفاية والبحار والتنقيح وعن الحدائق والمستند تقوية هذا القول .
وربما يقال : بأن الطائفة الثانية موافقة لمذهب العامة والذي يستفاد من « الفقه على المذاهب الخمسة » ان وجوب الاستقلال مورد الاتفاق ولكن الذي يستفاد من « الفقه على المذاهب الأربعة » ان القول بوجوب الاستقلال حال التكبير والقراءة الواجبة مخصوص بالمالكية وعلية تكون أخبار الجواز توافق قول العامة وان كان يشكل بأن قول العامة مختلف .
وأما الترجيح بالأحدثية فهو مع الطائفة الثانية فإنه نقل عدم الوجوب عن أبي الحسن موسى عليه السلام ولو وصلت النوبة إلى التعارض والتساقط يكون المرجع أصل البراءة من الوجوب .
وأما ما أفاده سيد المستمسك قدس سره بأن الترجيح مع الطائفة الثانية
هامش
( 1 ) نفس المصدر الحديث : 3