ويجب الانتصاب والاستقرار والطمأنينة على نحو ما تقدم في القيام ( 1 ) هذا مع الامكان والا اقتصر على الممكن ( 2 ) فان تعذر الجلوس حتى الاضطراري صلى مضطجعا ( 3 ) على الجانب الأيمن ووجهه إلى
شرح
وقد تقدم بعضها « 1 » .
ومنها : ما رواه عبد اللّه بن علي الحلبي في حديث أنه سأل أبا عبد اللّه عليه السلام عن الصلاة في السفينة فقال : ان أمكنه القيام فليصل قائما والا فليقعد ثم يصلي « 2 »
ومنها : ما رواه سليمان بن خالد قال : سألته عن الصلاة في السفينة فقال :
يصلي قائما فإن لم يستطع القيام فليجلس ويصلي وهو مستقبل القبلة الحديث « 3 » ومنها : ما رواه أبو حمزة « 4 » .
( 1 ) الظاهر أنه لا اشكال في المسألة نصا وفتوى وادعى عليه الاجماع ويدل على المدعى ان العرف يفهم من أدلة اعتبار الأمور المذكورة اعتبارها في الصلاة على الاطلاق فلا فرق في المبدل منه والبدل فلاحظ .
( 2 ) لقاعدة الميسور الجارية في الصلاة المستفادة من قاعدة : ان الصلاة لا تترك بحال .
( 3 ) بلا خلاف - كما في بعض الكلمات - وعن كشف اللثام انه اجماعي ويدل عليه ما رواه أبو حمزة « 5 » ويدل عليه أيضا ما رواه سماعة قال : سألته عن المريض لا يستطيع الجلوس قال : فليصل وهو مضطجع وليضع على جبهته شيئا
هامش
( 1 ) لاحظ ص : 417
( 2 ) الوسائل الباب 14 من أبواب القيام الحديث : 1
( 3 ) نفس المصدر الحديث : 10
( 4 ) لاحظ ص : 398
( 5 ) لاحظ ص : 398