. . . . . . . . . .
شرح
ومنها : ما رواه عبد اللّه بن بكير قال : سألت أبا عبد اللّه عليه السلام عن الصلاة قاعدا أو متوكيا على عصا أو حائط فقال : ما شأن أبيك وشأن هذا ما بلغ أبوك هذا بعد « 1 » .
ومنها : ما عن دعوات الراوندي قال : وروى عنهم عليهم السلام : ان المريض تلزمه الصلاة إذا كان عقله ثابتا فإن لم يتمكن من القيام بنفسه اعتمد على حائط أو عكازة وليصل قائما فإن لم يتمكن فليصل جالسا الحديث « 2 » .
والرواية الأخيرة ضعيفة سندا لكن في غيرها كفاية .
وفي قبال هذه الطائفة طائفة أخرى من الروايات تدل على الجواز منها : ما ما رواه علي بن جعفر أنه سأل أخاه موسى بن جعفر عليه السلام عن الرجل هل يصلح له أن يستند إلى حائط المسجد وهو يصلي أو يضع يده على الحائط وهو قائم من غير مرض ولا علة ؟ فقال : لا بأس وعن الرجل يكون في صلاة فريضة فيقوم في الركعتين الأولتين هل يصلح أن يتناول جانب المسجد فينهض يستعين به على القيام من غير ضعف ولا علة ؟ فقال : لا بأس به « 3 »
ومنها : ما رواه عبد اللّه بن بكير عن أبي عبد اللّه عليه السلام قال : سألته عن الرجل يصلي متوكيا على عصاء أو على حائط قال : لا بأس بالتوكؤ على عصاء والاتكاء على الحائط « 4 » .
ومنها : ما رواه سعيد بن يسار قال : سألت أبا عبد اللّه عليه السلام عن التكئة
هامش
( 1 ) الوسائل الباب 1 من أبواب القيام الحديث : 20
( 2 ) مستدرك الوسائل الباب 1 من أبواب القيام الحديث : 7
( 3 ) الوسائل الباب 10 من أبواب القيام الحديث : 1
( 4 ) نفس المصدر الحديث : 4