الطمأنينة ( 1 ) والأحوط استحبابا الوقوف على القدمين جميعا فلا يجزأ الوقوف على أحدهما ولا على أصابعهما فقط ولا على أصل القدمين فقط ( 2 ) .
شرح
والمرسل لا اعتبار به ولم يعمل به كي يقال بأنه منجبر مضافا إلى ضعف المبنى كما قلناه مرارا والحق ما أفاده في المتن .
( 1 ) العمدة في دليلها الاجماع فان تم فهو والا يشكل اثباته بما رواه سليمان بن صالح « 1 » فان سند الرواية ضعيف بصالح بن عقبة وأيضا لا يمكن اثباته بما رواه السكوني « 2 » لضعف السند بالنوفلي وأيضا لا يمكن اثباته بما رواه هارون بن حمزة « 3 » فان السند ضعيف بيزيد بن إسحاق .
مضافا إلى أن المستفاد من الرواية أن أمره عليه السلام بالجلوس من جهة الاكفاء لا من جهة عدم الاستقرار فلاحظ وأما دخوله في القيام مفهوما ففساده أوضح من أن يخفى .
( 2 ) قد ذكر في وجه عدم الكفاية أمور : منها الأصل . وفيه : ان الاطلاق يقتضى الجواز ولو وصلت النوبة إلى الأصل فمقتضاه البراءة .
ومنها التبادر . وفيه : انه بدوي والمرجع الاطلاق . ومنها : عدم الاستقرار .
وفيه : أنه أخص من المدعى مع أن في اشتراط الاستقرار تأملا كما عرفت .
ومنها : التأسي . وفيه ما عرفت من عدم دليل معتبر على وجوبه .
ومنها : ما رواه أبو بصير عن أبي جعفر عليه السلام في حديث قال : كان رسول اللّه صلى اللّه عليه وآله يقوم على أطراف أصابع رجليه فأنزل اللّه سبحانه :
هامش
( 1 ) لاحظ ص : 329
( 2 ) لاحظ ص : 399
( 3 ) لاحظ ص : 399