تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مباني منهاج الصالحين — صفحة 412

مساهمون:

ص٤١٢
والانتصاب ( 1 ) فإذا انحنى أو مال إلى أحد الجانبين بطل ( 2 ) وكذا إذا فرج بين رجليه على نحو يخرج عن الاستقامة عرفا ( 3 ) نعم لا بأس باطراق الرأس ( 4 ) وتجب أيضا في القيام غير المتصل بالركوع
شرح
به ولا أقلّ من انصراف الدليل عن غير المعتدل . ( 1 ) اي نصب فقار الظهر وهي عظامه المنظمة في النخاع التي تسمى خرز الظهر كما صرح في بعض النصوص لاحظ ما رواه زرارة قال : قال أبو جعفر عليه السلام في حديث وقم منتصبا فان رسول اللّه صلى اللّه عليه وآله قال : من لم يقم صلبه فلا صلاة له « 1 » . وما رواه أبو بصير عن أبي عبد اللّه عليه السلام قال : قال أمير المؤمنين عليه السلام : من لم يقم صلبه في الصلاة فلا صلاة له « 2 » . وأما الاستدلال عليه بأن الانتصاب مقوم لحقيقة القيام فعهدة اثباته على مدعيه إذ لا شبهة في أنه يصدق القيام عرفا مع بعض مراتب الانحناء وعدم صدق الانتصاب . ( 2 ) والوجه فيه ظاهر لعدم صدق المأمور به . ( 3 ) لعدم صدق القيام . ( 4 ) ربما يقال بعدم الجواز لما ارسل عن أبي جعفر عليه السلام قال : قلت له :« فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ »قال : النحر الاعتدال في القيام أن يقيم صلبه ونحره وقال : لا تكفر فإنما يصنع ذلك المجوس ولا تلثم ولا تحتفز ولا تقع على قد ميك ولا تفترش ذراعيك « 3 » .
هامش
( 1 ) الوسائل الباب 2 من أبواب القيام الحديث : 1 ( 2 ) نفس المصدر الحديث : 2 ( 3 ) نفس المصدر الحديث : 3