يكون القيام الواجب واجبا غير ركن ( 1 ) كالقيام بعد الركوع ( 2 والقيام حال القراءة أو التسبيح ( 3 ) فإذا قرأ جالسا سهوا أو سبح كذلك ثم قام وركع عن قيام ثم التفت صحت صلاته وكذا إذا نسي القيام بعد الركوع حتى سجد السجدتين ( 4 ) .
[ مسألة 92 : إذا هوى لغير الركوع ثم نواه في أثناء الهوي لم يجز ولم يكن ركوعه عن قيام فتبطل صلاته ]
( مسألة 92 ) : إذا هوى لغير الركوع ثم نواه في أثناء الهوي لم يجز ولم يكن ركوعه عن قيام فتبطل صلاته ( 5 ) نعم إذا لم يصل إلى حد الركوع انتصب قائما وركع عنه وصحت صلاته ( 6 ) .
شرح
( 1 ) لعدم الدليل على الركنية فلا يكون ركنا وبعبارة أخرى : لا دليل على البطلان فيما يكون تركه عن سهو لإطلاق قاعدة لا تعاد الدالة عليه جملة من الروايات منها : ما رواه زرارة عن أبي جعفر عليه السلام قال : لا تعاد الصلاة الا من خمسة :
الطهور والوقت والقبلة والركوع والسجود ثم قال : القراءة سنة والتشهد سنة فلا تنقض السنة الفريضة « 1 » .
( 2 ) أما وجوبه فلما يذكر في بحث الركوع وأما عدم كونه ركنا فلما ذكرنا .
( 3 ) أما وجوبه فللأدلة الدالة على وجوبه في الصلاة ومنها ما رواه أبو حمزة « 2 » وأما أنه غير ركن فلعدم الدليل عليه كما مر .
( 4 ) لما قرر عندهم من جريان قاعدة لا تعاد ولو في الأثناء ولنا في هذا المقام كلام موكول إلى محله .
( 5 ) والامر كما أفاده وبعبارة أخرى : ان القيام المتصل بالركوع لم يتحقق .
( 6 ) لتحقق المأمور به وعدم تحقق ما يوجب البطلان .
هامش
( 1 ) الوسائل الباب 1 من أبواب قواطع الصلاة الحديث : 4
( 2 ) لاحظ ص : 398