تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مباني منهاج الصالحين — صفحة 395

مساهمون:

ص٣٩٥
وتبطل بزيادتها عمدا ( 1 ) فإذا جاء بها ثانية بطلت الصلاة فيحتاج إلى ثالثة فان جاء بالرابعة بطلت أيضا واحتاج إلى خامسة وهكذا تبطل بالشفع وتصح بالوتر ( 2 ) والظاهر عدم بطلان الصلاة بزيادتها سهوا ( 3 ) .
شرح
الطائفة الخامسة : ما دل على أنه لو كان التذكر بعد الدخول في الركوع فلا تبطل والدال عليه ما رواه أحمد بن محمد بن أبي نصر عن أبي الحسن الرضا عليه السلام قال : قلت له : رجل نسي أن يكبر تكبيرة الافتتاح حتى كبر للركوع فقال : أجزأه « 1 » . ومقتضى الصناعة أن يؤخذ بالطائفة الخامسة فان التأخر في الصدور من المرجحات وبعد تقديمها على معارضها يكون مقيدا للطائفة الأولى والثانية وتكون النتيجة التفصيل بين أن يكون التذكر قبل الركوع أو بعده . وان أبيت عن التقييد وقلت : انها معارضة للطائفة الأولى والثانية أيضا فقل انها معارضة مع جميع الطوائف من النصوص ومقدمة عليها هذا مقتضى الصناعة لكن لا يمكن الالتزام به إذ كون الاخلال بها موجبا للبطلان على الاطلاق لعله مورد التسالم فيكون ركنا . ( 1 ) إذ لو كانت الزيادة عمدية يلزم البطلان بمقتضى دليل ابطال الزيادة . ( 2 ) لبطلان الصلاة بالزيادة . ( 3 ) الظاهر أن المشهور فيما بين القوم ان زيادتها كنقصانها وربما يستدل عليه بالإجماع . وحال الاجماع معلوم وأما كونها ركنا لا يستلزم كون زيادتها مبطلة فان الركنية تثبت بالاخلال بها بنقصانها عمدا وسهوا .
هامش
( 1 ) الوسائل الباب 3 من أبواب تكبيرة الاحرام الحديث : 2