تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مباني منهاج الصالحين — صفحة 392

مساهمون:

ص٣٩٢

[ الفصل الثاني : في تكبيرة الإحرام ]

الفصل الثاني : في تكبيرة الاحرام وتسمى تكبيرة الافتتاح ( 1 ) وصورتها اللّه أكبر ( 2 ) .
شرح
( 1 ) كما في رواية ابن القداح عن أبي عبد اللّه عليه السلام قال : قال رسول اللّه صلى اللّه عليه وآله : افتتاح الصلاة الوضوء وتحريمها التكبير وتحليلها التسليم « 1 » ( 2 ) هذا هو المشهور فيما بين القوم - ظاهرا - وعليه علمائنا - كما عن المنتهى - ومما يدل عليه من النصوص مرسل الصدوق قال : كان رسول اللّه صلى اللّه عليه وآله أتم الناس صلاة وأوجزهم كان إذا دخل في صلاته قال : اللّه أكبر بسم اللّه الرحمن الرحيم « 2 » بضميمة قوله صلى اللّه عليه وآله : « صلوا كما رأيتموني أصلي » « 3 » وحال المرسل معلوم . ومثله في الضعف ما رواه في المجالس باسناده في حديث جاء نفر من اليهود إلى رسول اللّه صلى اللّه عليه وآله وأما قوله اللّه أكبر إلى أن قال : لا تفتح الصلاة الا بها « 4 » . وهذه الرواية ضعيفة سندا . ولا يتم المدعى بكونه متعارفا فان التعارف لا يقيد الاطلاق لو كان كما أنه لا يوجب المنع عن جريان الأصل وأما لو دار الامر بين التخيير والتعيين فالحق هو الأول فان البراءة عن المعين تقتضى التوسعة ولا مقتضى للتعيين مضافا إلى أن مقتضى الاطلاق الثابت في جملة من الروايات لا يبقى مجال التمسك بالأصل العملي اللهم الا أن يقال : ان الاتيان بغير هذا لصيغة
هامش
( 1 ) الوسائل الباب 1 من أبواب تكبيرة الاحرام الحديث : 10 ( 2 ) نفس المصدر الحديث : 11 ( 3 ) مستمسك العروة ج 6 ص 57 كتب في الهامش : كنز العمال ج 4 ص : 62 حديث 1196 ( 4 ) الوسائل الباب 1 من أبواب تكبيرة الاحرام الحديث : 12
مباني منهاج الصالحين — صفحة 392 | السيد تقي الطباطبائي القمي / عباس حاجيانى