تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مباني منهاج الصالحين — صفحة 393

مساهمون:

ص٣٩٣
ولا يجزى مرادفها بالعربية ولا ترجمتها بغير العربية ( 1 ) وإذا تمت حرم ما لا يجوز فعله من منافيات الصلاة ( 2 ) وهي ركن تبطل الصلاة بنقصها عمدا وسهوا ( 3 ) .
شرح
مستنكر عند المتشرعة بل يمكن اثبات المدعى بصحيح حماد « 1 » . ( 1 ) ان كان في المقام اجماع تعبدي فهو والا يشكل الامر فان مقتضى الاطلاق هو الجواز كما أن مقتضى الأصل عدم التقييد بهذه القيود ولا مقتضى للتقييد الا أن يقال : ان الاتيان بغير الصيغة المتعارفة مستنكر عند المتشرعة كما مر آنفا وأنه خلاف النص . ( 2 ) كما في رواية ابن القداح 2 وفي المقام اشكال وهو أن الشروع في الصلاة يتحقق بأول جزء من التكبيرة وكيف يمكن الجمع بين كون التحريم بها وبين تحقق الدخول في الصلاة بأول جزء من التكبير إذ لو كان التحريم بالتكبيرة فلا يحرم الاتيان بالمنافي بينها وهل يمكن الالتزام به ؟ وقد دلت جملة من النصوص على أن الصلاة تفتتح بالتكبيرة وملخص الكلام في المقام : انه لا اشكال في أن الدخول في الصلاة يتحقق بتحقق الجزء الأول من التكبير وأيضا لا اشكال في أن أدلة المنافيات تشمل ما يقع من المنافي أثناء التكبيرة والحال أن التحريم يتحقق بها . وحل الاشكال : بأن نقول : دليل كون التحريم بالتكبير حاكم على أدلة المنافيات فلا يكون المنافي الواقع أثناء التكبير منافيا لكن هل يمكن الالتزام بهذا اللازم فلاحظ . ( 3 ) نقل عن الشهيد : انه اجماعي وعن الجواهر : انه اجماعي منقولا ومحصلا والعمدة في المقام النصوص الواردة عنهم عليهم السلام وهي على طوائف :
هامش
( 1 ) ( 1 و 2 ) لاحظ ص : 373 و 392