. . . . . . . . . .
شرح
الطائفة الأولى : ما دل على أن الاخلال بها يبطل الصلاة وان كان الاخلال بها عن سهو كرواية زرارة قال سألت أبا جعفر عليه السلام عن الرجل ينسى تكبيرة الافتتاح قال : يعيد « 1 » .
الطائفة الثانية : ما يدل على عدم الاخلال لو كان عن سهو كرواية عبيد اللّه بن علي الحلبي عن أبي عبد اللّه عليه السلام قال : سألته عن رجل نسي أن يكبر حتى دخل في الصلاة فقال : أليس كان من نيته أن يكبر ؟ قلت : نعم قال : فليمض في صلاته « 2 » .
الطائفة الثالثة : ما يدل على الاخلال حتى لو كان التذكر بعد الركوع كرواية علي بن يقطين قال : سألت أبا الحسن عن الرجل ينسى أن يفتتح الصلاة حتى يركع قال : يعيد الصلاة « 3 » .
الطائفة الرابعة : ما يظهر منه التفصيل بين أن يكون التذكر قبل الركوع وبعده أو بعد الصلاة فإن كان قبل الركوع يستأنف وان كان بعد الركوع أو بعد الفراغ من الصلاة لا تبطل والدال على التفصيل رواية زرارة عن أبي جعفر عليه السلام قال : قلت له : الرجل ينسى أول تكبيرة من الافتتاح فقال : ان ذكرها قبل الركوع كبر ثم قرأ ثم ركع وان ذكرها في الصلاة كبرها في قيامه في موضع التكبير قبل القراءة وبعد القراءة قلت : فان ذكرها بعد الصلاة قال : فليقضها ولا شيء عليه « 4 » .
هامش
( 1 ) الوسائل الباب 2 من أبواب تكبيرة الاحرام الحديث : 1
( 2 ) نفس المصدر الحديث : 9
( 3 ) نفس المصدر الحديث : 5
( 4 ) نفس المصدر الحديث : 8