تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مباني منهاج الصالحين — صفحة 398

مساهمون:

ص٣٩٨
بطلت ( 1 ) من غير فرق بين المأموم الذي أدرك الامام راكعا وغيره ( 2 ) بل يجب التربص في الجملة حتى يعلم بوقوع التكبير تاما قائما ( 3 ) وأما الاستقرار في القيام المقابل للمشي والتمايل من أحد الجانبين إلى الاخر أو الاستقرار بمعنى الطمأنينة فهو وان كان واجبا حال التكبير ( 4 ) .
شرح
ويدل عليه ما رواه عمار في حديث : قال : سألت أبا عبد اللّه عليه السلام عن رجل وجبت عليه صلاة من قعود فنسى حتى قام وافتتح الصلاة وهو قائم ثم ذكر قال : يقعد ويفتتح الصلاة وهو قاعد ولا يعتد بافتتاحه الصلاة وهو قائم وكذلك ان وجبت عليه الصلاة من قيام فنسى حتى افتتح الصلاة وهو قاعد فعليه أن يقطع صلاته ويقوم فيفتتح الصلاة وهو قائم ولا يقتدى ( ولا يعتدى ) بافتتاحه وهو قاعد « 1 » . ويدل عليه أيضا ما رواه أبو حمزة عن أبي جعفر عليه السلام في قول اللّه عز وجل :« الَّذِينَ يَذْكُرُونَ اللَّهَ قِياماً وَقُعُوداً وَعَلى جُنُوبِهِمْ »قال : الصحيح يصلي قائما وقعودا والمريض يصلي جالسا وعلى جنوبهم الذي يكون أضعف من المريض الذي يصلي جالسا « 2 » . ( 1 ) لاحظ ما رواه عمار . ( 2 ) للإطلاق . ( 3 ) لوجوب العلم بتحقق المأمور به . ( 4 ) لا بد من اتمام الاستدلال عليه بالإجماع والتسالم إذ الظاهر أن النص قاصر
هامش
( 1 ) الوسائل الباب 13 من أبواب القيام الحديث : 1 ( 2 ) الوسائل الباب 1 من أبواب القيام الحديث : 1