[ مسألة 83 : إذا عدل في غير محل العدول ]
( مسألة 83 ) : إذا عدل في غير محل العدول فإن لم يفعل شيئا جاز له العود إلى ما نواه أولا ( 1 ) وان فعل شيئا فإن كان عامدا بطلت الصلاتان ( 2 ) وان كان ساهيا ثم التفت أتم الأولى ان لم يزد ركوعا أو سجدتين ( 3 ) .
[ مسألة 84 : الأظهر جواز ترامى العدول ]
( مسألة 84 ) : الأظهر جواز ترامى العدول فإذا كان في فائتة فذكر أن عليه فائتة سابقة فعدل إليها فذكر ان عليه فائتة أخرى سابقة عليها فعدل إليها أيضا صح ( 4 ) .
شرح
المسافر .
( 1 ) لعدم ما يقتضى البطلان ومقتضى القاعدة عدم البطلان وبعبارة أخرى :
لا دليل على بطلان الصلاة بنية العدول .
( 2 ) أما بطلان الثانية فلعدم دليل على جواز العدول وأما الأولى فللزيادة في المكتوبة .
( 3 ) بمقتضى قاعدة لا تعاد فان مقتضى تلك القاعدة على القول بجريانها في الأثناء الصحة الا مع زيادة الركوع أو السجدتين كما في كلام الماتن .
( 4 ) يمكن أن يقال : ان دليل العدول يدل على جوازه من الحاضرة إلى الحاضرة كالعدول من العصر إلى الظهر وعلى جواز العدول من الحاضرة إلى الفائتة كالعدول من الظهر إلى الصبح وأما العدول من الفائتة إلى الفائتة فلا دليل عليه الا أن يدعى عدم الفرق بين القضاء والأداء في الاحكام أو يدعى قيام الاجماع وعهدة اثباتهما على المدعى واللّه العالم .