العدول إلى النافلة ثم يستأنف الفريضة ويقرأ سورتها ( 1 ) .
ومنها : ما إذا دخل في فريضة منفردا ثم أقيمت الجماعة استحب العدول بها إلى النافلة مع بقاء محله ثم يتمها ويدخل في الجماعة ( 2 ) .
ومنها : ما إذا دخل المسافر في القصر ثم نوى الإقامة قبل التسليم فإنه يعدل بها إلى التمام وإذا دخل المقيم في التمام فعدل عن الإقامة قبل الركوع الثالثة عدل إلى القصر وإذا كان بعد الركوع بطلت صلاته ( 3 ) .
شرح
بقاء محل العدول كما أن التناسب بين الحكم والموضوع يقتضى بقاء المحل .
( 1 ) يدل على هذا الحكم ما رواه صباح بن صبيح قال : قلت لأبي عبد اللّه عليه السلام : رجل أراد أن يصلي الجمعة فقرأ بقل هو اللّه أحد قال : يتم ركعتين ثم يستأنف « 1 » .
( 2 ) يدل عليه ما رواه سليمان خالد « 2 » ويدل عليه أيضا مضمر سماعة قال سألته عن رجل كان يصلي فخرج الامام وقد صلى الرجل ركعة من صلاة فريضة قال : ان كان اماما عدلا فليصل أخرى وينصرف ويجعلها تطوعا وليدخل مع الامام في صلاته كما هو وان لم يكن امام عدل فليبن على صلاته كما هو ويصلي ركعة أخرى ويجلس قدر ما يقول الحديث : « 3 » .
( 3 ) سيأتي الكلام ان شاء اللّه تعالى في شرح الفرعين في بحث صلاة
هامش
( 1 ) الوسائل الباب 72 من أبواب القراءة في الصلاة الحديث : 2
( 2 ) لاحظ ص : 168
( 3 ) الوسائل الباب 56 من أبواب صلاة الجماعة الحديث : 2