تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مباني منهاج الصالحين — صفحة 389

مساهمون:

ص٣٨٩
ويجوز العدول في غيرهما ( 1 ) . ومنها : ما إذا دخل في الحاضرة فذكر أن عليه فائتة فإنه يجوز العدول إلى الفائتة ( 2 ) وانما يجوز العدول في الموارد المذكورة إذا ذكر قبل أن يتجاوز محله أما إذا ذكر في ركوع رابعة العشاء أنه لم يصل المغرب فإنها تبطل ولا بد من أن يأتي بها بعد أن يأتي بالمغرب ( 3 ) . ومنها : ما إذا نسي فقرأ في الركعة الأولى من فريضة يوم الجمعة غير سورة الجمعة وتذكر بعد أن تجاوز النصف فإنه يستحب له
شرح
ومنها : ان القضاء عين الأداء فلا اختلاف بين أحكامهما . وفيه : أنه لا دليل عليه فان الاتحاد في الموضوع ولا دليل على وحدة الحكم فإنه من الممكن أن يكون الشيء الواحد باعتبار كونه في الوقت وفي خارجه مختلف الحكم . ومنها : الغاء خصوصية المورد بأن نقول : نفهم من دليل القضاء ان الأمر الأول من قبيل تعدد المطلوب فمتى فاته الظهر ان يجب عليه الاتيان بهما حسب ما كانا واجبين . وبعبارة أخرى : لا يبعد أن يقال : بأن العرف يفهم من دليل القضاء ان الأحكام المترتبة على القضاء هي الأحكام المترتبة على الأداء من غير التماس دليل خارجي عليه . والانصاف أن هذه الدعوى قريبة جدا . ( 1 ) قد مر في أول البحث ان العدول على خلاف القاعدة الأولية . ( 2 ) يدل عليه ما رواه زرارة عن أبي جعفر عليه السلام « 1 » . ( 3 ) فإنه يستفاد من الحديث أنه يجوز العدول في الموارد المذكورة فيه مع
هامش
( 1 ) لاحظ ص : 113