تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مباني منهاج الصالحين — صفحة 388

مساهمون:

ص٣٨٨
الأولى إذا تذكر في الأثناء ( 1 ) . ومنها : إذا كانت الصلاتان قضائيتين فدخل في اللاحقة ثم تذكر ان عليه سابقة فإنه يجب أن يعدل إلى السابقة في المترتبتين ( 2 ) .
شرح
( 1 ) الظاهر أن هذا هو المعروف عندهم ورواية زرارة « 1 » تقتضيه ومقتضى التصريح فيها عدم الفرق بين العشاءين والظهرين فلو تذكر في أثناء العصر انه لم يصل الظهر يعدل اليه وكذلك لو تذكر أثناء العشاء انه لم يصل المغرب ولم يفت محل العدول يعدل إلى المغرب . ( 2 ) ما يمكن أن يقال : في وجه الجواز أمور منها الاجماع فإنه نقل عن الجواهر عدم الخلاف فيه وعن حاشية الارشاد للمحقق الثاني الاجماع عليه . ويرد عليه أنه ثبت في محله عدم حجية الاجماع المنقول بل لا اعتبار به وان كان محصلا لاحتمال اعتماد المجمعين إلى الوجوه المتصورة في المقام فلا يكون اجماعا تعبديا . ومنها الاستصحاب بأن يقال : كان العدول جائزا في الوقت والان كما كان وفيه أنه من الاستصحاب التعليقي الذي لا نقول به هذا أولا . وثانيا : يكون من الاستصحاب الجاري في الحكم الكلي الذي لا نلتزم به للمعارضة مع أصل عدم الجعل الزائد . وثالثا : أنه يشترط في جريان الاستصحاب بقاء الموضوع ووحدة القضية والمفروض ان القضاء بأمر جديد . لكن الانصاف ان ادعاء تغير الموضوع مشكل ومنها الأولوية : وفيه انه لا أولوية بحسب ادراكنا فان الأمور التعبدية مجهولة الملاك عندنا .
هامش
( 1 ) لاحظ ص : 113