تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مباني منهاج الصالحين — صفحة 387

مساهمون:

ص٣٨٧

[ مسألة 82 : لا يجوز العدول عن صلاة إلى أخرى إلا في موارد ]

( مسألة 82 ) : لا يجوز العدول عن صلاة إلى أخرى الا في موارد ( 1 ) . منها : ما إذا كانت الصلاتان أدائيتين مترتبتين - كالظهرين والعشاءين وقد دخل في الثانية قبل الأولى فإنه يجب أن يعدل إلى
شرح
القيام بعنوانه « 1 » . والذي تقتضيه القاعدة أن يقال : تارة يقع الكلام في المترتبين كالظهرين والمغربين وأخرى في غيرهما فلو كان في المترتبين ولم يأت بالأولى أو شك فيها يجعل ما بيده الأولى وصحت بلا اشكال لأنه اما أتى بها ظهرا أو عصرا فان أتى بها ظهرا فقد وقع في محله وان قصد عصرا يكون من موارد جواز العدول وأما في غيرهما فلا وجه للبناء على ما قام اليه كما ذكرنا لعدم الدليل نعم الظاهر أنه لا مانع من الاتمام بعنوان قصده أول الشروع الذي يكون معلوما عند اللّه ويأتي بالثانية أيضا على ما هي عليه إذ قد مر أن التعيين الإجمالي يكفي في النية وعليه لا تحتاج إلى الإعادة . ( 1 ) إذ الصلوات حقائق مختلفة والامر المتعلق ببعضها غير ما تعلق بالاخر ولا اشكال في أن الامتثال عبارة عن الاتيان بالعمل من أوله إلى آخره بقصد امتثال أمره المتعلق به وفي العدول لا يتحقق هذا المعنى بالنسبة إلى الجزء المأتي به والشيء لا ينقلب عما هو عليه ومجرد بناء المكلف لا يغير الواقع وقياس المورد الذي لا دليل عليه على الموارد المنصوصة باطل وتنقيح المناط القطعي متعذر والشك في الجواز كاف في عدم جواز الاكتفاء مضافا إلى أن مقتضى الأصل عدم الجواز فلاحظ .
هامش
( 1 ) لاحظ ص : 386