[ مسألة 80 : إذا دخل في فريضة فأتمها بزعم أنها نافلة غفلة ]
( مسألة 80 ) : إذا دخل في فريضة فأتمها بزعم أنها نافلة غفلة صحت فريضة وفي العكس تصح نافلة ( 1 ) .
[ مسألة 81 : إذا قام لصلاة ثم دخل في الصلاة وشك في أنه نوى ما قام إليها أو غيرها ]
( مسألة 81 ) : إذا قام لصلاة ثم دخل في الصلاة وشك في أنه نوى ما قام إليها أو غيرها فالأحوط الاتمام ثم الإعادة ( 2 ) .
شرح
ما ذكرنا في رسالة فروع العلم الإجمالي .
( 1 ) لا يبعد أن يكون من مصاديق الخطأ في التطبيق إذ المفروض أن المكلف في أول الصلاة قصد امتثال التكليف الواقعي وفي الأثناء يخطئ ويتخيل انه غيره مضافا إلى أنه تدل عليه جملة من النصوص :
منها : ما رواه عبد اللّه بن المغيرة قال في كتاب حريز أنه قال : اني نسيت اني في صلاة فريضة ( حتى ركعت ) وأنا أنويها تطوعا قال : فقال عليه السلام : هي التي قمت فيها إذا كنت قمت وأنت تنوى فريضة ثم دخلك الشك فأنت في الفريضة وان كنت دخلت في نافلة فنويتها فريضة فأنت في النافلة وان كنت دخلت في فريضة ثم ذكرت نافله كانت عليك مضيت في الفريضة « 1 » وغيره من الروايات المذكورة في الباب 2 من أبواب النية من الوسائل .
( 2 ) لا يبعد أن يكون وجه الاحتياط عدم الوقوع في ابطال الصلاة وربما يقال - كما نقل عن كشف اللئام وغيره - أنه يبني على التي قام إليها وهو مشكل فان المدرك لما ذهب اليه كاشف اللثام اما الظاهر فان مقتضاه أنه عينها ظهرا مثلا واما أصالة عدم العدول واما النص .
ويرد عليه أنه لا اعتبار بهذا الظاهر وأصالة عدم العدول لا تقتضي أن ما بيده يكون ظهرا الا بنحو الاثبات وأما النصوص فظاهرها صورة الشروع في العمل لا
هامش
( 1 ) الوسائل الباب 2 من أبواب النية الحديث : 1