تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مباني منهاج الصالحين — صفحة 385

مساهمون:

ص٣٨٥

[ مسألة 79 : إذا شك في الصلاة التي بيده أنه عينها ظهرا أو عصرا ]

( مسألة 79 ) : إذا شك في الصلاة التي بيده انه عينها ظهرا أو عصرا فإن لم يأت بالظهر قبل ذلك نواها ظهرا وأتمها ( 1 ) وان أتى بالظهر بطلت ( 2 ) الا إذا رأى نفسه فعلا في صلاة العصر وشك في أنها نواها عصرا من أول الأمر أو أنه نواها ظهرا فإنه حينئذ يحكم بصحتها ويتمها عصرا ( 3 ) .
شرح
أنه ليس الكلام في ذلك بل الكلام في أن بقاء النية في الآنات المتخللة لازمة أم لا ؟ . ومنها : أن المعلوم من النص والفتوى وارتكاز المتشرعة أن الصلاة هيئة اتصالية ينافيها قصد الخروج عنها . وفيه : أنه لا نص في المقام والفتاوى مختلفة والارتكاز أول الكلام . ومنها : أنه توزيع للنية . وفيه : أنه لا دليل على كون التوزيع مبطلا على نحو الاطلاق نعم التوزيع بحيث يرجع إلى القصد إلى كل جزء على الاستقلال يوجب البطلان . ومنها : أن البطلان مقتضى قاعدة الاشتغال . وفيه : أن المقرر في محله أن المحكم في أمثال المقام البراءة . ( 1 ) إذ مع نية الظهر فهي صلاة الظهر كما هو ظاهر وأما مع نية كونها عصرا يجب العدول إلى الظهر إذ المفروض عدم الاتيان به . ( 2 ) لعدم امكان اثبات الصحة وعدم طريق إلى احراز نية العصر ومن أراد تفصيل الكلام في المقام فليراجع الدرر واللئالي في فروع العلم الإجمالي . ( 3 ) لقاعدة التجاوز ولكن الاشكال في عدم تمامية الدليل على القاعدة الا ان يقال : انه لا مانع من اجراء قاعدة الفراغ بأن نقول : لا تختص القاعدة بما بعد الفراغ من العمل بل تجري حتى في الأثناء ومن أراد تفصيل البحث فليراجع