سواء كان الرياء في الابتداء أم في الأثناء ( 1 ) وفي تمام الاجزاء أم في بعضها الواجبة ( 2 ) وفي ذات الفعل أم بعض قيوده مثل أن يرائي في صلاته جماعة أو في المسجد أو في الصف الأول أو خلف الامام الفلاني أو أول الوقت أو نحو ذلك ( 3 ) نعم في بطلانها بالرياء في
شرح
اللّه « 1 » .
ومنها : ما رواه عقبة قال : سمعت أبا عبد اللّه عليه السلام يقول : اجعلوا أمركم هذا للّه ولا تجعلوه للناس فإنه ما كان للّه فهو للّه وما كان للناس فلا يصعد إلى اللّه « 2 » ومنها غيرها المذكور في الباب 12 من أبواب مقدمة العبادات من الوسائل .
( 1 ) إذ تبطل نيته بقاء بالرياء .
( 2 ) الظاهر أن ما أفاده تام فان الرياء في الجزء في مثل الصلاة يوجب البطلان لا من جهة ان الرياء في الجزء يوجب كون الكل ريائيا بل من باب ان الرياء فيه يوجب بطلانه فإذا بطل لا يكون قابلا للجزئية والمفروض انه أتى به بقصد الجزئية فيكون زيادة والزيادة في الصلاة تقتضى بطلانها وهذا بخلاف ما لا يكون كذلك كالأذان مثلا .
( 3 ) إذ المفروض ان الفرد من المأتى به معنون بعنوان الرياء بل يمكن أن يقال : بأن الفرد المفروض ليس فيه داع قربي فان الداعي في اتيانه الرياء المحض فالفساد فيه من ناحية فقدان القربة مضافا إلى وجود المانع .
هامش
( 1 ) نفس المصدر الحديث : 4
( 2 ) نفس المصدر الحديث : 5