وكذلك الإقامة بل الظاهر اشتراطها بالطهارة والقيام ( 1 ) وتشتد كراهة الكلام بعد قول المقيم قد قامت الصلاة ( 2 ) الا فيما
شرح
ومنها ما يدل على الجواز لاحظ ما رواه ابن أبي عمير قال : سألت أبا عبد اللّه عليه السلام عن الرجل يتكلم في الإقامة ؟ قال نعم فإذا قال المؤذن قد قامت الصلاة فقد حرم الكلام على أهل المسجد الا أن يكونوا قد اجتمعوا من شتى وليس لهم امام فلا بأس أن يقول بعضهم ببعض ( لبعض ) تقدم يا فلان « 1 » .
وما رواه حماد بن عثمان قال : سألت أبا عبد اللّه عليه السلام عن الرجل يتكلم بعد ما يقيم الصلاة ؟ قال : نعم « 2 » .
وما رواه عبيد بن زرارة قال : سألت أبا عبد اللّه عليه السلام قلت : أيتكلم الرجل بعد ما تقام الصلاة ؟ قال : لا بأس « 3 » . وما رواه الحلبي « 4 » .
وحيث إن العامة قائلون بالكراهة فلا ترجيح لأحد الطرفين ومقتضى التعارض التساقط والنتيجة هو الجواز هذا مبني على التعارض وأما لو قلنا بأن مقتضى الجمع الحمل على الكراهة فلا تعارض والنتيجة أيضا الجواز مع الكراهة .
( 1 ) قد ظهر الحال فيما يتعلق بالإقامة فلاحظ .
( 2 ) فإنه فصل في حديث ابن أبي عمير « 5 » ما قبل هذا القول وبعده ولاحظ ما رواه محمد بن مسلم قال : قال أبو عبد اللّه عليه السلام : لا تتكلم إذا أقمت
هامش
( 1 ) الوسائل الباب 10 من أبواب الاذان والإقامة الحديث : 7
( 2 ) المصدر السابق الحديث : 9
( 3 ) عين المصدر الحديث : 13
( 4 ) نفس المصدر الحديث : 8
( 5 ) مر آنفا