ويكره الكلام في أثنائه ( 1 ) .
شرح
قلت له : يؤذن الرجل وهو على غير القبلة ؟ قال : إذا كان التشهد مستقبل القبلة فلا بأس « 1 » .
وما رواه علي بن جعفر عن أخيه موسى بن جعفر عليه السلام قال : سألته عن رجل يفتتح الأذان والإقامة وهو على غير القبلة ثم استقبل القبلة ؟ قال لا بأس « 2 » .
وأما في الإقامة فاستدل بما رواه يونس الشيباني « 3 » والرواية ساقطة فان ابن عقبة لم يوثق وهكذا الكلام في حديث سليمان بن صالح « 4 » فان ابن عقبة في السند .
( 1 ) أما التكلم في أثناء الأذان فيدل على جوازه ما رواه عمرو بن أبي نصر قال :
قلت لأبي عبد اللّه عليه السلام : أيتكلم الرجل في الأذان ؟ قال : لا بأس قلت : في الإقامة ؟ قال : لا « 5 » وما رواه أيضا « 6 » .
ويدل على المنع ما رواه حماد بن عمرو وأنس بن محمد عن أبيه جميعا عن جعفر بن محمد عن آبائه في وصية النبي لعلي عليه السلام أنه قال : وكره الكلام بين الأذان والإقامة في صلاة الغداة « 7 » واسناد الصدوق اليهما ضعيف مضافا إلى الاشكال في الدلالة .
هامش
( 1 ) الوسائل الباب 47 من أبواب الاذان والإقامة الحديث : 1
( 2 ) نفس المصدر الحديث : 2
( 3 ) لاحظ ص : 330
( 4 ) لاحظ ص : 329
( 5 ) الوسائل الباب 10 من أبواب الاذان والإقامة الحديث : 4
( 6 ) نفس المصدر الحديث : 11
( 7 ) نفس المصدر الحديث : 2