ووضع الإصبعين في الاذنين في الاذان ( 1 ) ومد الصوت فيه ورفعه إذا كان المؤذن ذكرا ( 2 ) ويستحب رفع الصوت أيضا في الإقامة الا انه دون الاذان ( 3 ) وغير ذلك مما هو مذكور في المفصلات ( 4 ) .
[ الفصل الخامس من ترك الأذان والإقامة أو أحدهما عمدا ]
الفصل الخامس من ترك الاذان والإقامة أو أحدهما عمدا حتى أحرم للصلاة لم يجز له قطعها واستئنافها على الأحوط ( 5 ) وإذا تركهما عن نسيان
شرح
( 1 ) لرواية الحسن بن السري عن أبي عبد اللّه عليه السلام قال : من السنة إذا أذن الرجال أن يضع إصبعيه في اذنيه « 1 » .
( 2 ) ويدل عليه ما رواه عبد الرحمن بن أبي عبد اللّه عن أبي عبد اللّه عليه السلام قال : إذا أذنت فلا تخفينّ صوتك فان اللّه يأجرك مد صوتك فيه « 2 » وغيره مما ورد في الباب 16 من أبواب الاذان والإقامة من الوسائل .
( 3 ) لرواية معاوية بن وهب أنه سأل أبا عبد اللّه عليه السلام عن الاذان فقال :
اجهر به وارفع به صوتك وإذا أقمت فدون ذلك « 3 » لكن اسناد الصدوق إلى ابن وهب مخدوش .
( 4 ) فراجع .
( 5 ) لان قطع الصلاة حرام ولا مجال لارتكاب الحرام مقدمة لتدارك المندوب لاحظ ما رواه حريز عن أبي عبد اللّه عليه السلام قال : إذا كنت في صلاة الفريضة فرأيت غلاما لك قد أبق أو غريما لك عليه مال أو حية تتخوفها على نفسك
هامش
( 1 ) الوسائل الباب 17 من أبواب الاذان والإقامة الحديث : 1 و 2
( 2 ) الوسائل الباب 16 من أبواب الاذان والإقامة الحديث : 5
( 3 ) نفس المصدر الحديث : 1