يستحب له القطع لتداركهما ما لم يركع ( 1 ) وإذا نسي الإقامة وحدها
شرح
فاقطع الصلاة فاتبع غلامك أو غريمك واقتل الحية « 1 » فان مقتضى مفهوم الشرطية عدم جواز القطع .
( 1 ) النصوص الواردة في هذا الباب مختلفة فمنها ما يدل على أنه لو نسي الاذان والإقامة قبل الدخول في الركوع يرجع ويتدارك لاحظ ما رواه الحلبي « 2 »
ومنها : ما فصل بين الدخول في القراءة وعدمه لاحظ ما رواه محمد بن مسلم عن أبي عبد اللّه عليه السلام قال : في الرجل ينسي الاذان والإقامة حتى يدخل في الصلاة قال : ان كان ذكر قبل أن يقرأ فليصل على النبي صلى اللّه عليه وآله وليقم وان كان قد قرأ فليتم صلاته « 3 » وما رواه حسين بن أبي العلاء « 4 »
فيقع التعارض بين هذين القسمين ومقتضى التعارض التساقط والمستفاد من خبر علي بن يقطين « 5 » انه لو نسي الإقامة فما دام لم يفرغ من الصلاة يجوز له أن يعيد وحيث إن الرواية عن موسى بن جعفر عليه السلام تقدم على غيرها عند المعارضة لكونها أحدث وتنسخ ما قبلها .
وعليه نقول : لو نسي الإقامة وتذكر في الأثناء يجوز له الرجوع والتدارك كما أنه كذلك لو نسي الاذان والإقامة كليهما وأما لو نسي الاذان وحده فلا يجوز له أن يرجع ويتدارك إذ قد مر آنفا أن حرمة الابطال مستفادة من النص فلا يجوز ابطال الصلاة .
هامش
( 1 ) الوسائل الباب 21 من أبواب قواطع الصلاة الحديث : 1
( 2 ) لاحظ ص : 327
( 3 ) الوسائل الباب 29 من أبواب الاذان والإقامة الحديث : 4
( 4 ) لاحظ ص : 329
( 5 ) لاحظ ص : 327