[ الفصل الرابع مستحبات الأذان والإقامة ومكروهاتهما ]
الفصل الرابع يستحب في الاذان الطهارة من الحدث ( 1 ) .
شرح
أعمى يؤذن بالليل ويؤذن بلال حين يطلع الفجر « 1 » .
ومنها ما رواه زرارة عن أبي عبد اللّه عليه السلام أن رسول اللّه صلى اللّه عليه وآله قال : هذا ابن أم مكتوم وهو يؤذن بليل فإذا أذن بلال فعند ذلك فأمسك يعني في الصوم « 2 » .
وحديث معاوية ضعيف لضعف اسناد الصدوق اليه ومرسل الفقيه ضعيف بالارسال وفي المعتبر من الروايات غنى وكفاية فلا يبعد ان ما أفاده تام .
( 1 ) لما عن دعائم الإسلام مرسلا عن جعفر بن محمد عليهما السلام قال : لا بأس أن يؤذن الرجل على غير طهر ويكون على طهر أفضل ولا يقيم الا على طهر « 3 » والسند مخدوش وأما بالنسبة إلى الإقامة فيدل عليه ما رواه زرارة « 4 » .
وما رواه الحلبي عن أبي عبد اللّه عليه السلام قال : لا بأس أن يؤذن الرجل من غير وضوء ولا يقيم الا وهو على وضوء « 5 » .
وما رواه ابن سنان عن أبي عبد اللّه عليه السلام قال : لا بأس أن تؤذن وأنت على غير طهور ولا تقيم الا وأنت على وضوء « 6 » وغيرها من الروايات الواردة في
هامش
( 1 ) نفس المصدر الحديث : 3
( 2 ) نفس المصدر الحديث : 4
( 3 ) مستدرك الوسائل الباب 8 من أبواب الاذان الإقامة الحديث : 2
( 4 ) لاحظ ص : 330
( 5 ) الوسائل الباب 9 من أبواب الاذان والإقامة الحديث : 2
( 6 ) نفس المصدر الحديث : 3