تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مباني منهاج الصالحين — صفحة 359

مساهمون:

ص٣٥٩
. . . . . . . . . .
شرح
قال : سألته عن النداء قبل طلوع الفجر قال : لا بأس وأما السنة مع الفجر وان ذلك لينفع الجيران يعنى قبل الفجر « 1 » . وهذه الرواية لا بأس بها سندا ودلالة إذ لا يبعد أن يستفاد منها ان النداء قبل الفجر لا بأس به لكن السنة المقررة من قبل الشارع أن يؤذن بعد دخول الوقت ومثله في الدلالة على المقصود بالتقريب الذي ذكرنا حديثه الاخر عن أبي عبد اللّه عليه السلام قال : قلت له : ان لنا مؤذنا يؤذن بليل قال : أما ان ذلك ينفع الجيران لقيامهم إلى الصلاة وأما السنة فإنه ينادى مع طلوع الفجر ولا يكون بين الاذان والإقامة الا الركعتان « 2 » . ومنها ما رواه عمران بن علي قال : سألت أبا عبد اللّه عليه السلام عن الاذان قبل الفجر فقال : ان كان في جماعة فلا وإذا كان وحده فلا بأس « 3 » . لكن المراد من الرواية غير واضح ويمكن أن تكون إشارة إلى أنه لو كان في جماعة يكون اذانه موجبا للإغراء بالجهل فلا يجوز وأما لو كان وحده فلا مانع من التقديم حيث إنه لا يترتب عليه محذور . ومنها : ما رواه معاوية بن وهب « 4 » . ومنها : ما أرسله الصدوق « 5 » ومنها ما رواه الحلبي عن أبي عبد اللّه عليه السلام قال : كان بلال يؤذن للنبي صلى اللّه عليه وآله وابن أم مكتوم وكان
هامش
( 1 ) نفس المصدر الحديث : 8 ( 2 ) نفس المصدر الحديث : 7 ( 3 ) نفس المصدر الحديث : 6 ( 4 ) لاحظ ص : 358 ( 5 ) الوسائل الباب 8 من أبواب الاذان والإقامة الحديث : 2