فصول كل منهما ( 1 ) فإذا قدم الإقامة أعادها بعد الاذان ( 2 ) وإذا خالف بين الفصول أعاد على نحو يحصل الترتيب ( 3 ) الا أن تفوت الموالاة
شرح
ويمكن الاستدلال عليه بالسيرة فإنها قائمة على هذا الترتيب وهذا النحو بلا اشكال وخلاف الترتيب يعد عند المتشرعة مستنكرا .
ويدل عليه أيضا ما رواه زرارة : قلت لأبي عبد اللّه عليه السلام : رجل شك في الاذان وقد دخل في الإقامة قال : يمضى قلت : رجل شك في الاذان والإقامة وقد كبر قال : يمضى قلت : رجل شك في التكبير وقد قرأ قال : يمضي قلت :
شك في القراءة وقد ركع قال : يمضي قلت : شك في الركوع وقد سجد قال :
يمضي على صلاته ثم قال : يا زرارة إذا خرجت من شيء ثم دخلت في غيره فشكك ليس بشيء « 1 » .
فإنه يدل على أنه لو دخل في الإقامة يكون الشك في الاذان بعد الدخول في الغير المترتب عليه .
( 1 ) النصوص الدالة على الكيفية تدل بالوضوح على الترتيب كما هو ظاهر واضح ويدل على المقصود ما رواه زرارة عن أبي عبد اللّه عليه السلام قال : من سها في الاذان فقدم أو أخر أعاد على الأول الذي أخره حتى يمضي على آخره « 2 » مضافا إلى دعاوى الاجماع نقلا وتحصيلا والسيرة الخارجية فالامر مسلم .
( 2 ) وهو مقتضى الترتيب المقرر بينهما .
( 3 ) فإنه مقتضى لزوم رعاية الترتيب مضافا إلى أنه صرح في رواية زرارة المتقدمة آنفا .
هامش
( 1 ) الوسائل الباب 23 من أبواب الخلل الحديث : 1
( 2 ) الوسائل الباب 33 من أبواب الاذان والإقامة الحديث : 1