فيعيد من الأول ( 1 ) .
السادس : الموالاة بينهما وبين الفصول من كل منهما وبينهما وبين الصلاة فإذا أخل بها أعاد ( 2 ) .
السابع : العربية وترك اللحن ( 3 ) الثامن : دخول الوقت فلا يصحان قبله ( 4 ) نعم يجوز تقديم الاذان قبل الفجر للأعلام ( 5 ) .
شرح
( 1 ) إذ انتفاء الشرط يقتضى انتفاء المشروط فلا بد من الإعادة .
( 2 ) فإنه لو لم تبق الصورة بحسب عرف المتشرعة يكون مرجعه إلى انعدام الموضوع والبطلان في هذا الفرض من القضايا الضرورية وملخص الكلام انه لا اشكال بحسب السيرة الخارجية من الصدر الأول إلى زماننا في جميع الأمصار والاعصار رعاية الموالاة بهذا المقدار وان الفصل الخارج عن المتعارف بين الفصول أو بينهما أو بين الإقامة والصلاة يخل بالمقرر الشرعي .
( 3 ) فان النصوص صرحت بالكيفية ولا يجوز التعدي فان التعدي عبارة عن الاتيان بغير المأمور به والملحون لا يكون مصداقا للمأمور به .
( 4 ) كما هو مقتضى القاعدة الأولية فان الاذان الاعلامي للأعلام بالوقت وقبل الوقت لا موضوع له والاذان للصلاة من مقدماتها ومرتبطة بها فلا معنى لان يؤتى به قبل وقتها وقس عليه الإقامة .
مضافا إلى النص الخاص وهو ما رواه معاوية بن وهب عن أبي عبد اللّه عليه السلام في حديث قال : لا تتنظر بأذانك واقامتك الا دخول وقت الصلاة واحدر اقامتك حدرا « 1 » لكن الرواية ضعيفة لضعف اسناد الصدوق إلى معاوية بن وهب .
( 5 ) ومن النصوص التي يمكن أن يستدل بها على المدعى ما رواه ابن سنان
هامش
( 1 ) الوسائل الباب 8 من أبواب الاذان والإقامة الحديث : 1