الرابع : الذكورية للذكور فلا يعتد بأذان النساء وإقامتهن لغيرهن ( 1 ) حتى المحارم على الأحوط وجوبا ( 2 ) نعم يجتزى بهما لهن فإذا أمت المرأة النساء فأذنت وأقامت كفى ( 3 ) .
الخامس : الترتيب بتقديم الاذان على الإقامة ( 4 ) وكذابين
شرح
أن يشمله الأدلة الا أن يدعى الانصراف فلا يكون سماع أذانه كافيا ويؤيد كونه مجزيا جملة من النصوص منها ما رواه ابن سنان « 1 » .
ومنها : ما رواه إسحاق بن عمار « 2 » ومنها ما رواه طلحة بن زيد « 3 » ومنها : ما رواه غياث بن إبراهيم « 4 » .
( 1 ) يمكن أن يقال : ان العمدة في دليل المنع عدم المعهودية واستنكار أن تكون المرأة مؤذنة مضافا إلى انصراف الدليل عن أذانها .
( 2 ) لعدم الدليل وهو يكفي للمنع واصالة عدم الاجزاء محكمة .
( 3 ) بلا اشكال فان المفروض ان الجماعة مشروعة للنساء فما ثبت من الاحكام لجماعة الرجال فهو ثابت لجماعتهن حيث إنه ليس في جماعتهن تأسيس لحكم مغاير مضافا إلى أنه لا يتصور غيرها إذ المؤذن في الجماعة اما امام الجماعة وأما أحد المأمومين والرجل إذ أذن فلا بد أن يأتم بالمرأة وهو غير جائز .
( 4 ) قال في الحدائق : « الظاهر أنه لا خلاف ولا اشكال في اشتراط الترتيب بين الاذان والإقامة وبين فصول كل منهما » إلى غيره من كلماتهم في هذا المقام
هامش
( 1 ) لاحظ ص : 341
( 2 ) لاحظ ص : 341
( 3 ) لاحظ ص : 341
( 4 ) لاحظ ص : 341